وغيرهم (١) ، وهو الحجة.
مضافاً إلى الأصل ، واختصاص ما دلّ على قبول الشهادة على الشهادة بالثانية دون ما زاد ، وخصوص الخبر المنجبر بالعمل : « ولا تجوز شهادة على شهادة على شهادة » (٢).
( الرابع : في اللواحق ، وفيه مسائل ) ست :
( الأُولى : إذا رجع الشاهدان ) أو أحدهما ( قبل القضاء ) بشهادتهما ( لم يحكم ) بلا خلاف على الظاهر ، المصرَّح به في المبسوط (٣) وكثير من العبائر (٤) ، وهو الحجة.
مضافاً إلى المرسل الآتي ، والأصل ، مع اختصاص ما دلّ على وجوب الحكم بالبينة من الفتوى والرواية بحكم التبادر بصورة عدم الرجوع بلا شبهة ، مع أنه لا يدرى أنهم صدقوا أوّلاً أو آخراً ، فلا يبقى ظن الصدق بهما ، ولم يحصل حكم يكون نقضه ممتنعاً.
( ولو رجعا بعد القضاء لم ينقض الحكم وضمن الشهود ) ما غرمه المشهود عليه ، بلا خلاف مع استيفائه وتلفه على الظاهر ، المصرَّح به في كثير من العبائر (٥) ، بل عليه الإجماع في السرائر والقواعد (٦) ، وهو الحجة.
__________________
(١) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٦٢٥ ، مجمع الفائدة ١٢ : ٤٧٥ ، وانظر غاية المراد ( مخطوط ) النسخة الرضوية ، الورقة : ٢٧٧ ، والمفاتيح ٣ : ٢٩٢.
(٢) الفقيه ٣ : ٤٢ / ١٤٢ ، الوسائل ٢٧ : ٤٠٤ كتاب الشهادات ب ٤٤ ح ٦.
(٣) المبسوط ٨ : ٢٤٦.
(٤) الكفاية : ٢٨٨ ، والمفاتيح ٣ : ٢٩٦.
(٥) كما في مجمع الفائدة ١٢ : ٥٠٣ ، والكفاية : ٢٨٨.
(٦) السرائر ٢ : ١٤٨ ، القواعد ٢ : ٢٤٥.