الحمام (١).
( واللعب بـ ) النرد و ( الشطرنج ) والأربعة عشر ( تردّ به الشهادة. وكذا الغناء وسماعه والعمل بآلات اللهو ) من العود والزمر ( وسماعها ) بناءً على حرمتها بالإجماع الظاهر ، والمحكي في ظاهر عبائر جمع (٢) ، والنصوص المستفيضة ، بل المتواترة ، وقد مرّ منها ما يتعلق بالغناء وسماعه في أوّل كتاب التجارة (٣).
وأمّا ما يتعلق بما عداه فمستفيضة أيضاً.
ففي القوي : « نهى رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم عن اللعب بالشطرنج والنرد » (٤).
وفي الخبرين أحدهما المرسل كالصحيح : عن قول الله تعالى ( فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ ) قال : « الرجس من الأوثان الشطرنج ، وقول الزور الغناء » (٥).
وفي كثير من النصوص عدّ الشطرنج والنرد من الميسر (٦) ، وفي آخر من الباطل (٧).
وفي القوي : قال : « قال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : أنهاكم عن الزفْنِ والمزمار
__________________
(١) المسالك ٢ : ٤٠٤.
(٢) منهم العلاّمة في المنتهي ٢ : ١٠١١ ١٠١٢ ، والشهيد في المسالك ٢ : ٤٠٣ ، والأردبيلي في مجمع الفائدة ١٢ : ٣٣٣ ٣٣٤.
(٣) راجع ج ٨ ص ١٥٦ ، وانظر الوسائل ١٧ أبواب ما يكتسب به ب ٩٩ ١٠٤.
(٤) الكافي ٦ : ٤٣٧ / ١٧ ، الوسائل ١٧ : ٣٢٠ أبواب ما يكتسب به ب ١٠٢ ح ٩.
(٥) الكافي ٦ : ٤٣٥ / ٢ ، الوسائل ١٧ : ٣١٨ أبواب ما يكتسب به ب ١٠٢ ح ١ ، والآية في سورة الحج : ٣٠.
(٦) تفسير العياشي ١ : ٣٤١ / ١٨٥ ، الوسائل ١٧ : ٣٢١ أبواب ما يكتسب به ب ١٠٢ ح ١٤.
(٧) الكافي ٦ : ٤٣٥ / ٤ ، الوسائل ١٧ : ٣١٨ أبواب ما يكتسب به ب ١٠٢ ح ٢.