ومع ذلك تضمن جواز المسابقة بالريش المتبادر منه الطيور ، ولم يقولوا به ، فالاستدلال به لعلّه لا يخلو عن إشكال ، لكنه يصلح مؤيّداً للدليل.
خلافاً للحلّي ، فحكم بقدحه في العدالة ، قال : لقبح اللّعب (١).
وضعّفوه بمنع القبح أوّلاً ، وأنّ الخبر المتقدم يدفعه ثانياً.
وفيه نظر ؛ لتوجه المنع إليهما ، أمّا الثاني : فلما مضى ، وأمّا الأوّل : فلأنّ ما دلّ على قبحه وورد بذمّة من الآيات والروايات أظهر من أن تخفى ، فإذا ثبت القبح والذمّ ثبت النهي ؛ إذ لا ذَمَّ على ما لم ينه عنه اتفاقاً. ولو لا شذوذه بحيث كاد أن يعدّ للإجماع مخالفاً لكان المصير إلى قوله ليس بذلك البعيد جدّاً.
ثم إنّ هذا إن لعب بها من غير رهان.
( وأما ) اللّعب بها ( بالرهان عليها فقادح ) في العدالة قولاً واحداً ؛ لما مضى في كتاب السبق من اختصاص جوازه بالخف والحافر من الحيوان ( لأنّه ) في غيره ( قمار ) منهي عنه. ولكنه ينافيه الخبر المتقدم وإن حمل الريش فيه على السهام ، لأنّ فيه ريشاً. وربما حمل على التقية.
وذكر شيخنا في المسالك أنّه قيل : إنّ حفص بن غياث وضع للمهدي العباسي في حديث : « لا سبق إلاّ في نصل ، أو خف ، أو حافر » قوله : أو ريش ؛ ليدخل فيه الحمام تقرّباً إلى الخليفة ، حيث رآه يحبّ الحمام ، فلما خرج من عنده قال : اشهد أنّ قفاه قفا كذّاب ، ما قال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : أو ريش ، ولكنه أراد التقرب إلينا بذلك ، ثم أمر بذبح
__________________
(١) السرائر ٢ : ١٢٤.