بظاهره أنّ قوله : زنيت بك ، ليس قذفاً ، فتأمّل (١).
فالقول بالعدم هو الوجه ، وفاقاً للمحكيّ عن الشهيد في النكت (٢) ، لكن ندرة القائل به بل عدمه قبله كما يظهر من تتبّع الفتاوى ربما أوجب التردّد ، كما أشار إليه بقوله : ( وفيهما ) أي في حدّ الرجل والمرأة للقذف في المسألتين ( تردّد ) وإشكال ، وبه صرّح الماتن في الشرائع أيضاً والفاضل فيما وقفت عليه من كتبه (٣).
( السابعة : من تزوّج أمة على حرّة مسلمة ) عالماً بالتحريم ( فوطئها قبل الإذن ) من الحرّة وإجازتها عقد الأمة ( فعليه ثُمن حدّ الزاني ) : اثنا عشر سوطاً ونصف ، كما في الخبرين : عن رجل تزوّج أمة على مسلمة ولم يستأمرها ، قال : « يفرّق بينهما » قال : قلت : فعليه أدب؟
قال : « نعم ، اثنا عشر سوطاً ونصف ، ثُمن حدّ الزاني ، وهو صاغر » قلت : فإن رضيت الحرّة المسلمة بفعله بعد ما كان فعل؟ قال : « لا يضرب ولا يفرّق بينهما ، يبقيان على النكاح الأوّل » (٤).
وكذا في الصحيح فيمن تزوّج ذميّة على مسلمة (٥) ، وفيه وفي غيره
__________________
(١) ليست في « ن ».
(٢) غاية المراد ( مخطوط ) النسخة الرضوية ، الورقة : ٢٨٨.
(٣) الشرائع ٤ : ١٦٣ ، الفاضل في التحرير ٢ : ٢٣٧ ، والقواعد ٢ : ٢٦٠ ، والإرشاد ٢ : ١٧٧.
(٤) أحدهما في : الكافي ٧ : ٢٤١ / ٨ ، التهذيب ١٠ : ١٤٤ / ٥٧٢ ، الوسائل ٢٨ : ١٥١ أبواب حدّ الزنا ب ٤٩ ج ١.
والآخر في : التهذيب ٧ : ٣٤٤ / ١٤١١ ، الإستبصار ٣ : ٢٠٩ / ٧٥٥ ، الوسائل ٢٠ : ٥١١ أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب ٤٧ ح ٢.
(٥) الفقيه ٣ : ٢٦٩ / ١٢٧٩ ، الوسائل ٢٠ : ٥٤٤ أبواب ما يحرم بالكفر ب ٧ ح ٤.