أنّ طريق التنصيف أن يؤخذ السوط بالنصف فيضرب به (١). وهو المتبادر المصرّح به في كلام جمع (٢).
وقيل : أن يضرب بين الضربين (٣). ولا شاهد عليه.
وليس في هذه النصوص اعتبار الدخول والوطء ، بل ظاهرها ترتّب الحدّ بمجرّد التزويج ، ولكن ذكره الأصحاب بغير خلاف يعرف ، بل عليه الإجماع في بعض العبارات (٤) ؛ ولعلّه كما قيل (٥) بناءً على صحّة التزويج وإباحته ، والتوقّف على الإذن ابتداءً أو استدامةً.
وفيه نظر ؛ لمصير جملة منهم إلى فساد العقد من أصله ، كما مرّ في النكاح (٦). وإن كان الأصحّ خلافه ؛ لما مرّ ثمّة (٧) ، مع تأيّده بما حكموا به هنا ؛ إذ لولا الصحّة لزم بالوطء الحدّ كملاً لا ثُمناً. هذا.
مع أنّ الحكم بالصحّة لا يستلزم نفي العقوبة إلاّ باستلزامها الإباحة ، والملازمة في أمثال المقام ممنوعة ، سيّما بعد الاتّفاق على الحرمة فتوًى ورواية ، وحينئذ فيحتمل لزوم ثُمن الحدّ ؛ لارتكابها ، لا لفساد المناكحة ؛ مع أنّ فسادها ينبغي إيجابه تمام العقوبة لا بعضها ، كما عرفته.
وبالجملة : الوجه في اعتبارهم الوطء غير واضح ، إلاّ أن يدّعى تبادر
__________________
(١) الكافي ٧ : ١٧٦ / ١٣ ، الفقيه ٤ : ٥٣ / ١٩٢ ، المحاسن : ٢٧٣ / ٣٧٧ ، الوسائل ٢٨ : ١١ أبواب مقدّمات الحدود ب ١ ح ١.
(٢) منهم الشهيد الثاني في الروضة ٩ : ١٢٤ ، والمسالك ٢ : ٤٣٢ ، والفاضل الهندي في كشف اللثام ٢ : ٤٠٧ ، والكاشاني في المفاتيح ٢ : ٧٨.
(٣) انظر مجمع الفائدة ١٣ : ٩٨.
(٤) انظر مجمع الفائدة ١٣ : ٩٩.
(٥) كشف اللثام ٢ : ٤٠٧.
(٦) ج ١١ : ٢٢١.
(٧) ج ١١ : ١٨٥ و ٢٢١.