الدعوى ، قالوا : لأنّه قد كان ينبغي له أن يتحرّز ويتحفّظ من الفجور (١).
وهو كما ترى ، فإنّ وجوب التحرّز المزبور على تقدير تسليمه لا يدفع الشبهة المحتملة الدارئة ، ومخالفته ليس زنا ، ولا يوجب القطع بقصده إيّاه وعلمه به كما لا يخفى.
( و ) حيث قد عرفت اعتبار إيلاج الفرج في الفرج في تعريف الزنا لغةً وعرفاً وشرعاً ، ظهر لك أنّه ليس ( في التقبيل والمضاجعة والمعانقة ) وغير ذلك من الأُمور المحرّمة حدّ ، بل ( التعزير ) خاصّة ، فيناط بما يراه الحاكم ، وفاقاً للنهاية (٢) ، وعليه المتأخّرون كافّة كما في المسالك (٣) ، وادّعى عليه الشهرة المطلقة الماتن في الشرائع (٤) وجماعة (٥) ، بل عليه الإجماع في الغنية (٦).
للمعتبرة المستفيضة (٧) ، وفيها الصحاح والموثّق وغيرها ، الواردة في الرجلين أو الرجل والمرأة يوجدان في لحاف واحد أنّها يضربان دون الحدّ ، كما في الصحيح منها (٨) ، أو مائة سوط غير سوط ، كما في باقيها.
وظاهرها وإن أفاد تعيّن المائة إلاّ واحداً وهو ينافي كونه تعزيراً
__________________
(١) المفيد في المقنعة : ٧٨٣ ، الطوسي في النهاية : ٦٩٩ ، القاضي في المهذّب ٢ : ٥٢٤ ، الديلمي في المراسم : ٢٥٤.
(٢) النهاية : ٦٨٩.
(٣) المسالك ٢ : ٤٢٦.
(٤) الشرائع ٤ : ١٥٢.
(٥) انظر التنقيح الرائع ٤ : ٣٣٢ ، والمفاتيح ٢ : ٧٧ ، ومرآة العقول ٢٣ : ٢٧٦.
(٦) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٦٢٤.
(٧) انظر الوسائل ٢٨ : ٨٤ أبواب حدّ الزنا ب ١٠.
(٨) التهذيب ١٠ : ٤٠ / ١٤٢ ، الإستبصار ٤ : ٢١٣ / ٧٩٣ ، الوسائل ٢٨ : ٨٩ أبواب حدّ الزنا ب ١٠ ح ١٦.