منوطاً برأي الحاكم إلاّ أنّ إطلاق الصحيح والإجماع الظاهر والمحكيّ وعدم قائل بتعيّن مضمونها أوجب حملها على ما إذا رأى الحاكم تعيّنه ؛ مع أنّه ورد : الضرب ثلاثين ثلاثين ، في الرجلين المجتمعين تحت إزار واحد (١).
وقال في الخلاف : روى أصحابنا في الرجل إذا وجد مع امرأة أجنبيّة يقبّلها ويعانقها في فراش واحد : أنّ عليهما مائة جلدة ، وروى ذلك عن عليّ عليهالسلام ؛ وقد روي : أنّ عليهما أقلّ من الحدّ (٢).
وظاهره التردّد ، أو ترجيح الأوّل ، ولا وجه له ؛ لرجحان الرواية بدون الحدّ بالكثرة ، والشهرة العظيمة ، وحكاية الإجماع المتقدّمة ، وبها يجاب عن الإجماع المستشعر من عبارته على ترجيح الرواية بتمام الحدّ ، وهي الصحيح : « إذا وجد الرجل والمرأة في لحاف واحد جُلِدا مائة » (٣) ونحوه آخر (٤) وغيره (٥).
وحملها الشيخ على وقوع الزنا أيضاً وعلم به الإمام جمعاً. ولا بأس به ، بل متعيّن ؛ لندرة القائل بها كما مضى ، وربما يحكى عن المقنع
__________________
(١) الفقيه ٤ : ١٤ / ٢١ ، التهذيب ١٠ : ٤١ / ١٤٦ ، الإستبصار ٤ : ٢١٣ / ٧٩٧ ، الوسائل ٢٨ : ٩٠ أبواب حدّ الزنا ب ١٠ ح ٢١.
(٢) الخلاف ٥ : ٣٧٣.
(٣) الكافي ٧ : ١٨١ / ٥ ، التهذيب ١٠ : ٤٣ / ١٥٣ ، الإستبصار ٤ : ٢١٥ / ٨٠٤ ، الوسائل ٢٨ : ٨٥ أبواب حدّ الزنا ب ١٠ ح ٥.
(٤) الكافي ٧ : ١٨١ / ٦ ، الفقيه ٤ : ١٥ / ٢٣ ، التهذيب ١٠ : ٤٣ / ١٥٦ ، الإستبصار ٤ : ٢١٦ / ٨٠٧ ، الوسائل ٢٨ : ٨٨ أبواب حدّ الزنا ب ١٠ ح ١٢.
(٥) التهذيب ١٠ : ٤٣ / ١٥٥ ، الإستبصار ٤ : ٢١٥ / ٨٠٦ ، الوسائل ٢٨ : ٩١ أبواب حدّ الزنا ب ١٠ ح ٢٤.