أمكن أن يجبره الحاكم على التكسب ، دفعاً للضرر ، والتفاتاً إلى أنّه نوع أمر له بالمعروف.
ولو رأى أنّه لا ينجع فيه جبره وإقامته على الفعل الواجب إلاّ بالدفع إلى الغرماء أمكن الجواز ؛ لما مرّ ، ويمكن أن يحمل عليه الخبر الذي مرّ (١).
( و ) اعلم أنّه ( لو ارتاب ) الحاكم ( بالمقر ) وشك في بلوغه أو عقله أو اختياره ، أو نحو ذلك ممّا هو شرط في صحة إقراره ( توقف في الحكم ) بإقراره ( حتى يستبين حاله ) من بلوغ ورشد ونحو ذلك ، بلا إشكال ، ووجهه واضح.
( وأمّا الإنكار فـ ) اعلم أنّ ( عنده ) أي عند الإنكار يجب أن ( يقال للمدعي : ألك بيّنة؟ ) إن جهل مطالبتها منه ، وإن كان عالماً بها جاز للحاكم السكوت عن ذلك ، كما جاز له السؤال عنها ( فإن قال ) المدّعى : ( نعم ) لي البيّنة جاز للحاكم ( أمره بإحضارها ) مطلقاً ، كما عليه أكثر أصحابنا ، على ما صرح به في المسالك وغيره (٢) ، ومنهم الشيخان والديلمي والحلبي والقاضي في أحد قوليه ، وأكثر المتأخرين (٣).
خلافاً للمبسوط والمهذب والسرائر (٤) ، فلم يجوّزوه مطلقاً ؛ لأنّه حق
__________________
(١) راجع ص : ٦٨.
(٢) المسالك ٢ : ٣٦٩ ؛ وانظر الكفاية : ٢٦٨.
(٣) المفيد في المقنعة : ٧٢٣ ، الطوسي في النهاية : ٣٣٩ ، الديلمي في المراسم : ٢٣١ ، الحلبي في الكافي في الفقه : ٤٤٦ ، القاضي في الكامل على ما حكاه عنه في المختلف : ٦٩٠ ، وانظر مجمع الفائدة والبرهان ١٢ : ١٥٠ ، وكشف اللثام ٢ : ٣٣٧ ، ومفاتيح الشرائع ٣ : ٢٥٥.
(٤) المبسوط ٨ : ١١٥ ، المهذّب ٢ : ٥٨٥ ، السرائر ٢ : ١٥٨.