له فله أن يفعل فيه ما يرى.
وللفاضل في المختلف والقواعد والشهيد في الدروس (١) ، فالتفصيل بين علم الحاكم بمعرفة المدعي بكون المقام مقام بينة فالثاني ؛ لما مرّ ، وجهله بذلك فالأوّل ؛ لئلاّ يضيع حقه.
وحجج هذه الأقوال غير واضحة ، عدا ما استدل للأكثر من أنّ الأمر هنا ليس للوجوب والإلزام ، بل لمجرد إذن وإعلام.
والتحقيق أن يقال : إن قصد المانع عن الأمر بالإحضار في الجملة أو مطلقاً المنع عنه حرمة مطلقاً ولو كان المقصود به الإرشاد ونحوه دون الوجوب ، فالحق مع المجوّز ؛ للأصل ، مع عدم دليل عليها كذلك ، والدليل المتقدم له لا يفيدها ، بل مفاده المنع عن الأمر إذا قصد به الوجوب ، لا مطلقاً.
وإن قصد المنع عنه كذلك مع قصد الوجوب منه خاصّة لا مطلقاً كما أفاده دليله ، فالمنع متوجّه حينئذٍ ، إلاّ أنّ الظاهر من المجوّز ودليله كما عرفته اختصاص الجواز بما إذا قصد بالأمر الإرشاد والإعلام ، وحينئذٍ فيعود النزاع لفظياً في المقام.
وكيف كان ( فإذا أحضر ) المدّعى البيّنة عند الحاكم وعرف عدالتها ( سمعها ) وحكم بشهادتها بعد التماس المدّعى سماعها والحكم بها.
ثم لا يقول لهما : اشهدا ؛ لأنّه أمر وهو لا يأمرهما ، بل يقول : من كان عنده كلام أو شهادة فليذكر ما عنده إن شاء ، فإن أجابا بما لا يثبت به حقّ
__________________
(١) المختلف : ٦٩٠ ، القواعد ٢ : ٢٠٩ ، الدروس ٢ : ٧٧.