لكفانا دليلاً لترجيح القول الأوّل وحجةً.
وهنا قول رابع للشيخ في موضع آخر من المبسوط بالسماع مطلقاً ، لم يتعرض لنقله عدا نادر ، كالشهيدين في الدروس والمسالك والروضة (١) ، ولم ينقلا له دليلاً.
ولا ريب في ضعفه ، سيّما مع ندرته وعدم معروفيته ، ولذا لم يتعرض باقي الأصحاب لنقله.
( ولو أكذب ) الحالف ( نفسه ) أو ادّعى سهوه ونسيانه واعترف بالحق المدّعى كلاًّ أو بعضاً ( جاز ) للمدّعي ( مطالبته ) بما اعترف به ، بلا خلاف ظاهر مصرح به في كثير من العبائر ، وفي المهذب وكلام الصيمري في شرح الشرائع (٢) دعوى الإجماع عليه ، وهو الحجة.
مضافاً إلى عموم : « إقرار العقلاء على أنفسهم جائز » (٣) السليم هنا عن المعارض عدا ما مرّ من النصوص الدالة على ذهاب اليمين بالدعوى.
وهو بعد تسليم شموله لمحل البحث ، مع قوة احتمال عدمه بانصراف الإطلاق بحكم التبادر وغيره إلى غيره مدفوع بأنّ التعارض بينه وبين العموم من قبيل تعارض العمومين من وجه ، فيصار إلى الترجيح ، وهو في جانب الأوّل بلا ريب بحسب الاعتبار ، وعمل الكل به في خصوص المضمار.
وخصوص المعتبرين ، في أحدهما : إنّي كنت استودعت رجلاً مالاً
__________________
(١) الدروس ٢ : ٨٨ ، المسالك ٢ : ٣٦٨ ، الروضة ٣ : ٨٥ ، وانظر المبسوط ٨ : ١٥٨.
(٢) المهذب البارع ٤ : ٤٧٤ ، غاية المرام ٤ : ٢٣٢.
(٣) المتقدم في ص ٣٥.