المدّعى بعد حجة المدّعى عليه.
( وقيل ) كما عن المفيد وابن حمزة والقاضي (١) : إنّه ( يعمل بها ما لم يشترط الحالف سقوط الحق بها ) إلحاقاً لها بالإقرار ، فكما يجب الحق به بعد الحلف إجماعاً كما يأتي ، يجب بها أيضاً.
وهو بعد تسليم صحته اجتهاد في مقابلة النص الصحيح غير مسموع ، ويكون هو الفارق لو سلّم عدم فارق آخر غيره.
وعن التقي والحلّي وأحد قولي المبسوط (٢) التفصيل بين صورتي الإحلاف مع العلم بالبيّنة والرضا به عنها فالأوّل ، والإحلاف مع نسيانها أو الذهول عنها فالثاني ، ومال إليه في المختلف بعد اختياره القول الأوّل ، قال : لأنّه طلب الإحلاف لظنّ عجزه عن استخلاص حقه بالبيّنة (٣).
وهو كما ترى يرد عليه ما ورد على سابقه من المناقشة بكونه اجتهاداً صرفاً في مقابلة الرواية الصحيحة الصريحة المؤيَّدة بباقي الأخبار المتقدمة. مضافاً إلى استصحاب الحالة السابقة ، بناءً على سقوط الدعوى في مجلس الحلف إجماعاً من المسلمين كافّة ، كما ادّعاه جماعة كفخر الدين في الإيضاح (٤) ، وابن فهد في المهذب (٥) ، فيستصحب في محل البحث إلى أن يتحقق صارف ، وليس بمتحقق ، ولو لم يكن في المسألة سواه من الأدلة
__________________
(١) حكاه عنهم في المختلف : ٦٩٩ ، والمهذب البارع ٤ : ٤٧٣ ، وهو في المقنعة : ٧٣٣ ، والوسيلة : ٢١٣.
(٢) حكاه عنهم في المختلف : ٦٩٩ والدروس ٢ : ٨٨ ، وهو في المبسوط ٨ : ٢١٠ ، والكافي في الفقه : ٤٤٧ ، والسرائر ٢ : ١٥٩.
(٣) المختلف : ٦٩٩.
(٤) إيضاح الفوائد ٤ : ٣٢٨.
(٥) المهذّب البارع ٤ : ٤٧٢.