وينبغي القطع به إذا تضمّن شهادتهما احتمال جرّ نفع لهما بأن عيّن لهما اجرةً على التصرف في المشهود عليه.
وأمّا الحكم في الأوّل فلا خلاف ولا إشكال فيه ؛ لما مرّ ، مضافاً إلى المرسل كالموثق بأبان المجمع على تصحيح ما يصح عنه (١) ، مع أنّه في الفقيه مروي من غير إرسال : عن شريكين شهد أحدهما لصاحبه ، قال : « تجوز شهادته إلاّ في شيء له فيه نصيب » (٢).
وأمّا الخبر : عن ثلاثة شركاء ادعى واحد وشهد الاثنان ، قال : « يجوز » (٣) فمع قصوره سنداً ومكافأةً لما مضى من وجوه شتى ، يحتمل الحمل على القبول فيما ليس لهما شركة فيه أصلاً ، وإلاّ فطرحه متعين جدّاً ، مع أنّه مرويّ بطريق آخر موثق كالصحيح (٤) كما مرّ ، إلاّ أنّه بدّل فيه « يجوز » بـ « لا يجوز شهادتهما » ويحتمل سقوط الزيادة في الرواية الأُولى.
( ولا ) تقبل ( شهادة ذي العداوة الدنيوية ) على عدوّه ، وتقبل له ولغيره ، وعليه إذا كانت لا تتضمن فسقاً ، بلا خلاف فيهما ، بل عليهما الإجماع في شرح الإرشاد للمقدس الأردبيلي (٥) رحمهالله وظاهر المسالك (٦) ، لكن في الأوّل خاصّة. هذا.
__________________
(١) رجال الكشي ٢ : ٦٧٣.
(٢) الفقيه ٣ : ٢٧ / ٧٨ ، التهذيب ٦ : ٢٤٦ / ٦٢٣ ، الإستبصار ٣ : ١٥ / ٤٠ ، الوسائل ٢٧ : ٣٧٠ كتاب الشهادات ب ٢٧ ح ٣.
(٣) التهذيب ٦ : ٢٤٦ / ٦٢٢ ، الإستبصار ٣ : ١٥ / ٣٩ ، الوسائل ٢٧ : ٣٧٠ كتاب الشهادات ب ٢٧ ح ٤.
(٤) الكافي ٧ : ٣٩٤ / ١ ، الوسائل ٢٧ : ٣٦٩ كتاب الشهادات ب ٢٧ ح ١.
(٥) مجمع الفائدة والبرهان ١٢ : ٣٨٩.
(٦) المسالك ٢ : ٤٠٥.