مضافاً في الأوّل إلى القوي : « لا تقبل شهادة ذي شحناء أو ذي مخزية في الدين » (١).
ونحوه عن معاني الأخبار : « لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا ذي غمز على أخيه ، ولا ظنين في ولاء ، لا قرابة ، ولا القانع مع أهل البيت » (٢).
قال الصدوق رحمهالله : الغمز : الشحناء والعداوة. والظنين : المتهم في دينه. والظنين في الولاء والقرابة : الذي يتهم بالدعاء إلى غير أبيه والمتولي غير مواليه. والقانع مع أهل البيت : الرجل يكون مع قوم في حاشيتهم ، كالخادم لهم والتابع والأجير ونحوه (٣). هذا.
مع أنّ العداوة المزبورة من أسباب التهمة بلا خلاف ولا شبهة ؛ لصدق التهمة على مثلها في اللغة والعرف والعادة ، فيدخل صاحبها في إطلاق النصوص المتقدمة المانعة عن قبول شهادة ذي التهمة ، مع وقوع التصريح في جملة منها بردّ شهادة الخصم الصادق على العدوّ حقيقةً ، مع كونه معناه مطابقةً.
وفي الثاني إلى عمومات قبول شهادة العدل من الكتاب والسنّة ، مع سلامتها عن معارضة الأخبار المزبورة ؛ لعدم شمول ما دلّ منها على ردّ شهادة المتهم لمفروض المسألة ؛ لعدم تهمة فيها بلا شبهة ، واختصاص إطلاق ما دل منها بردّ شهادة الخصم بحكم التبادر والغلبة بشهادته على عدوّه لا له ، فلا إشكال في المسألة.
نعم يشكل فرض حصول العدالة مع تلك العداوة بعد الاتفاق فتوًى
__________________
(١) الفقيه ٣ : ٢٧ / ٧٣ ، الوسائل ٢٧ : ٣٧٨ كتاب الشهادات ب ٣٢ ح ٥.
(٢) معاني الأخبار : ٢٠٨ / ٣ ، الوسائل ٢٧ : ٣٧٩ كتاب الشهادات ب ٣٢ ح ٨.
(٣) معاني الأخبار : ٢٠٩.