المبسوط والخلاف (١) ، وحكى في الأوّل استثناء الرأس قولاً ، وفي الخلاف عن أبي حنيفة ، وادّعى الإجماع على خلافه.
واقتصر الحلبي على الرأس والفرج (٢) ، ولعلّه أدخل الوجه في الرأس.
ويؤيّد استثناءه زيادةً على النصّ أنّ ضربه ربما أوجب العمى ، واختلال العقل ، ونحو ذلك ممّا ليس بمقصود من الجلد.
( وتضرب المرأة جالسة ) كما في الموثّق السابق (٣) ( وتربط ) عليها ( ثيابها ) على الأشهر الأقوى ؛ لما ذكره الشيخان (٤) وغيرهما (٥) من أن لا تهتك فتبدو عورتها ، وللأمر به لمّا أُريد رجمها في بعض النصوص ، في امرأة أقرّت عند أمير المؤمنين عليهالسلام بالفجور ، قال : « فحفر لها حفيرة في الرحبة ، وخاط عليها ثوباً جديداً ، وأدخلها الحفيرة » (٦).
وفيما روي أنّه صلىاللهعليهوآلهوسلم أمر فشدّت على الجهنيّة ثيابها ثم رجمت (٧).
خلافاً للمقنع ، فجعلها كالرجل في جلدها عريانةً إن وجدت كذلك (٨).
__________________
(١) المبسوط ٨ : ٨ ، ٦٩ ، الخلاف ٥ : ٣٧٥.
(٢) الكافي في الفقه : ٤٠٧.
(٣) راجع ص ٥١٠.
(٤) المفيد في المقنعة : ٧٨٠ ، الشيخ في النهاية : ٧٠١.
(٥) كالحلبي في الكافي في الفقه : ٤٠٧ ، الديلمي في المراسم : ٢٥٣ ، الشهيد الثاني في الروضة ٩ : ١٠٧.
(٦) الفقيه ٤ : ٢٠ / ٥٠ ، الوسائل ٢٨ : ١٠٧ أبواب حدّ الزنا ب ١٦ ح ٥.
(٧) مسند أحمد بن حنبل ٤ : ٤٢٩ ، سنن البيهقي ٨ : ٢١٧.
(٨) المقنع : ١٤٤.