الصورة الأخيرة جدّاً ؛ مع تصريحهم كما سيأتي (١) إن شاء الله تعالى بأنّه إذا اجتمع عليه الحدّ والرجم جُلِدَ أوّلاً ، وهو كالصريح (٢) فيما ذكرنا.
( ولو حُدَّ مع كلّ مرّة قُتِلَ في الثالثة ) وفاقاً للصدوقين والحلّي (٣) ؛ للصحيح : « إنّ أصحاب الكبائر يقتلون في الثالثة » (٤) وادّعى الإجماع عليه في السرائر.
( وقيل ) كما عن المقنعة والنهاية والمبسوط والكافي والجامع والوسيلة والانتصار والغنية (٥) ـ : بل يقتل ( في الرابعة ، وهو ) أشهر ، كما ادّعاه جمعٌ ممن تأخّر (٦) ، معترضين به إجماع الحلّي.
أقول : مع أنّه معارض بالإجماع المحكيّ في الانتصار والغنية على الحكم في خصوص المسألة ، ولا كذلك إجماعه ؛ لكونه مدّعى على الحكم كلّية في كلّ كبيرة ، فيترجّح إجماعهما على إجماعه ، سيّما مع تعدّده ، فيخصَّص به إجماعه والصحيح المتقدّم ؛ لعمومه ، مع معارضته أيضاً بكثير من النصوص.
كالموثّق : « الزاني إذا جُلِدَ ثلاثاً يُقَتل في الرابعة » (٧).
__________________
(١) في ص ٥٠١.
(٢) في « ب » و « س » : صريح.
(٣) حكاه عن الصدوقين في المختلف : ٧٥٨ ، وهو في المقنع : ١٤٨ ، الحلّي في السرائر ٣ : ٤٤٢.
(٤) الكافي ٧ : ١٩١ / ٢ ، الفقيه ٤ : ٥١ / ١٨٢ ، التهذيب ١٠ : ٩٥ / ٣٦٩ ، الإستبصار ٤ : ٢١٢ / ٧٩١ ، الوسائل ٢٨ : ١٩ أبواب مقدّمات الحدود ب ٥ ح ١ ؛ بتفاوت يسير.
(٥) المقنعة : ٧٩٩ ، النهاية : ٦٩٤ ، المبسوط ٨ : ١١ ، الكافي في الفقه : ٤٠٧ ، الجامع : ٥٥١ ، الوسيلة : ٤١١ ، الانتصار : ٢٥٦ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٦٢٢.
(٦) المسالك ٢ : ٤٢٩ ، مجمع الفائدة ١٣ : ٨٧ ، مفاتيح الشرائع ٢ : ٧٠.
(٧) الكافي ٧ : ١٩١ / ١ ، التهذيب ١٠ : ٣٧ / ١٢٩ ، الإستبصار ٤ : ٢١٢ / ٧٩٠ ، الوسائل ٢٨ : ١٩ أبواب مقدمات الحدود ب ٥ ح ٢ ؛ بتفاوت يسير.