قيل : لأصالة البراءة ، وصدق الامتثال ، وابتناء الحدود على التخفيف ، وللشكّ في وجوب الزائد فيدرأ بالشبهة (١).
وفي الأولين مناقشة ؛ لاقتضاء تعدّد الأسباب تعدّد المسبَّبات ، والتداخل خلاف الأصل.
لكن مقتضى هذا : لزوم التعدّد مطلقاً ، ولو كان المزنيّ بها مكرّراً واحدة ، ولم يقل به أحد من الطائفة ، حتى الإسكافي والصدوق ، اللذين حكي عنهما الخلاف في المسألة ، فإنّهما قالا بما عليه الجماعة إن وقع التكرار بامرأة واحدة ، وأوجبا التعدّد إن وقع بالمتعدّدة (٢).
وحينئذ ، فلا يمكن الأخذ بالقاعدة المقتضية لتعدّد المسبّبات عند تعدّد أسبابها ؛ لمخالفة عمومها الإجماع هنا ، فلا بُدّ من المصير إلى أحد القولين : إمّا التفصيل المتقدّم ، أو المنع عن التعدّد مطلقاً.
والأوّل غير ممكن ؛ لعدم الدليل عليه ، عدا خبر واحد (٣) قاصر السند ، بل ضعيف شاذّ مطروح ، كما صرّح به الماتن في الشرائع (٤).
فتعيّن الثاني.
وينبغي تقييده بما إذا اقتصى الزنا المتكرّر نوعاً واحداً من الحدّ جلداً ، أو رجماً ، أو نحوهما أمّا لو اقتضى حدوداً مختلفة كأن زنى بكراً ، ثم زنى محصناً توجّه عليه الحدّان معاً.
ولا ينافيه إطلاق العبارة ونحوها ؛ لعدم انصرافها بحكم التبادر إلى
__________________
(١) المسالك ٢ : ٤٢٩.
(٢) حكاه عنهما في المختلف : ٧٦٢ ، وهو في المقنع : ١٤٧.
(٣) الكافي ٧ : ١٩٦ / ١ ، الفقيه ٤ : ٢٠ / ٤٩ ، التهذيب ١٠ : ٣٧ / ١٣١ ، الوسائل ٢٨ : ١٢٢ أبواب حد الزنا ب ٢٣ ح ١.
(٤) الشرائع ٤ : ١٥٥.