شهاداتهم لأمثالهم كما أفتى بقبول شهادتهم عليهم (١)
( الرابعة : العدالة ) فلا تقبل شهادة الفاسق اتفاقاً ، بل ضرورةً بالكتاب والسنّة والإجماع ، والنصوص به مستفيضة بل متواترة ، وقد مضى بيان ما يتحقق به العدالة في كتاب القضاء ، وبقي الكلام في بيان ما تزول به.
( ولا ريب ) ولا خلاف ( في زوالها بالكبائر ) وقد مرّ من النصوص ثمة ما يدل علية.
ومنها الصحيح : بم تعرف عدالة الرجل من المسلمين حتى تقبل شهادته لهم وعليهم ، فقال : « أن تعرفوه بالستر ، والعفاف ، وكفّ البطن والفرج واليد واللسان ، وباجتناب الكبائر التي أوعد الله تعالى عليها النار من شرب الخمر ، والزناء ، والربا ، وعقوق الوالدين ، والفرار من الزحف ، وغير ذلك » (٢) الخبر.
وقد اختلف الفقهاء في تفسيرها اختلافاً شديداً ، إلاّ أنّ الذي عليه أكثرهم كما في التنقيح (٣) هو أنّها كل ذنب توعّد الله تعالى بالعقاب في الكتاب العزيز. وهو الذي عليه المشهور من أصحابنا كما صرّح به جمع منهم ، ومنهم صاحب الذخيرة (٤) وبعض المتأخرين عنه (٥) ، وزاد الأوّل فقال : ولم أجد في كلامهم اختيار قول آخر.
__________________
(١) النهاية : ٣٣٤.
(٢) الفقيه ٣ : ٢٤ / ٦٥ ، الوسائل ٢٧ : ٣٩١ كتاب الشهادات ب ٤١ ح ١.
(٣) التنقيح ٤ : ٢٩١.
(٤) الذخيرة : ٣٠٤.
(٥) كصاحب الحدائق ١٠ : ٤٦.