( الثانية : إن عرف ) الحاكم ( عدالة الشاهدين حكم ، وإن عرف فسقهما أطرح ) شهادتهما.
( وإن جهل الأمرين فالأصح التوقف ) في الحكم بشهادتهما ( حتى يبحث عنهما ) مطلقاً ولو علم بإسلامهما ، أو صرح المشهود عليه بعدالتهما ، على إشكال في هذا ينشأ :
من أنّ البحث والتعديل لحقّ الله تعالى ، ولذا لا يجوز الحكم بشهادة الفساق ، وإن رضي به الخصم ، وأنّ الحكم بشهادة الإنسان حكم بتعديله ، ولا يجوز بخبر الواحد إجماعاً ، كما حكاه في الإيضاح (١).
ومن أنّ البحث لحقّ المشهود عليه ، وقد أقرّ بعدالتهما ، وأنّه أقرّ بوجود شرط الحكم ، وكل من أقرّ بشيء نفذ عليه ؛ لقوله عليهالسلام : « إقرار العقلاء على أنفسهم جائز » (٢).
وبهذا أفتى الإسكافي والفاضل المقداد في التنقيح والفاضل في التحرير والإرشاد والقواعد ، وولده في شرحه قاطعاً به (٣) كالإسكافي والمقداد ، دون والده في القواعد ، وقوّاه في الدروس أيضاً (٤).
وهو كذلك ؛ لما رواه في الوسائل عن مولانا الحسن بن علي العسكري في تفسيره عن آبائه عن عليّ عليهمالسلام ، قال : « كان رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم إذا تخاصم إليه رجلان قال للمدّعي : ألك حجة؟ فإن أقام بيّنة يرضاها
__________________
(١) إيضاح الفوائد ٤ : ٣١٥.
(٢) الوسائل ٢٣ : ١٨٤ أبواب الإقرار ب ٣.
(٣) حكاه عن الإسكافي في المختلف : ٧٠٥ ، التنقيح ٤ : ٢٤٣ ، التحرير ٢ : ١٨٤ ، الإرشاد ٢ : ١٤٤ ، القواعد ٢ : ٢٠٥ ، إيضاح الفوائد ٤ : ٣١٥.
(٤) الدروس ٢ : ٧٩.