( والرجم إجماعاً ) كما هنا وفي كلام جماعة (١) ، هو كذلك. إلاّ أنّ العماني أطلق الرجم على المحصن ولم يذكر الجلد (٢) ؛ لإطلاق جملة من النصوص (٣) ، وفيها الصحيح وغيره ، وحملها الشيخ على التقيّة ، قال : لأنّه مذهب جميع العامّة (٤).
فقوله ضعيف ، والنصّ بخلافه كما ستقف عليه (٥) مستفيض.
( وفي ) الجمع بينهما على ( الشابّ ) والشابّة ( روايتان ) باختلافهما اختلف الأصحاب :
فبين من جمع بينهما عليهما ، كالشيخين والمرتضى والحلّي (٦) وعامّة المتأخّرين ، وادّعى الشهرة المطلقة عليه جماعة (٧) ، وجعله في الانتصار من متفرّدات الإماميّة ، ويقرب منه عبارة الخلاف المحكيّة (٨) ، والرواية الدّالة ، عليه مع ذلك مستفيضة.
ففي الصحيحين : « في المحصن والمحصنة جلد مائة جلدة ، ثم الرجم » (٩).
__________________
(١) منهم ابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٦٢٢ : والعلاّمة في التحرير ٢ : ٢٢٢.
(٢) حكاه عنه في المختلف : ٧٥٦.
(٣) انظر الوسائل ٢٨ : ٦١ أبواب حدّ الزنا ب ١.
(٤) التهذيب ١٠ : ٥ ٦.
(٥) في مسألة الجمع بينهما على الشابّ والشابّة.
(٦) المفيد في المقنعة : ٧٧٥ ، الطوسي في التبيان ٧ : ٤٠٥ ، المرتضى في الانتصار : ٢٥٤ ، الحلّي في السرائر ٣ : ٤٤١.
(٧) منهم العلاّمة في التحرير ٢ : ٢٢٢ ، غاية المرام ٤ : ٣١٦.
(٨) انظر الخلاف ٥ : ٣٦٧.
(٩) أحدهما في : التهذيب ١٠ : ٤ / ١٣ ، الإستبصار ٤ : ٢٠١ / ٧٥٣ ، الوسائل ٢٨ : ٦٣ أبواب حدّ الزنا ، ب ١ ح ٨.
والآخر في : التهذيب ١٠ : ٥ / ١٦ ، الوسائل ٢٨ : ٦٥ أبواب حدّ الزنا ب ١ ح ١٤.