ولا يكلّف اليمين ولا البيّنة ؛ للشبهة الدارئة بذلك.
( وبدعوى ) كلّ ( ما يصلح ) أن يكون ( شبهة ) لكن ( بالنظر إلى المدّعى ) لها خاصّة ؛ فلو ادّعاها أحدهما أو هما مع عدم إمكانها إلاّ بالنسبة إلى أحدهما ، سقط عنه دون صاحبه ؛ ووجهه واضح ممّا سلف ، مع دعوى الإجماع عليه حتى على عدم التكليف باليمين والبيّنة في كلام بعض الأجلّة (١).
( ولا يثبت الإحصان الذي يجب معه الرجم ) كما يأتي ( حتى يكون الزاني بالغاً ) عاقلاً ( حرّا ، له فرجٌ مملوك ) له ( بالعقد الدائم ) الصحيح ( أو الملك ) خاصّة ، بحيث ( يغدو عليه ويروح ) أي يكون متمكّناً من وطئه متى أراد ، بلا خلاف إلاّ في اعتبار العقل كما مرّ (٢) ، وفي حصول الإحصان بملك اليمين ، كما هو المشهور بين الأصحاب ، بل عليه الإجماع في الانتصار والغنية (٣) ؛ وهو الحجّة ، مضافاً إلى المعتبرة المستفيضة الدالّة عليه عموماً وخصوصاً.
ففي الصحيح : « من كان له فرجٌ يغدو عليه ويروح فهو محصن » (٤).
وفي آخر عن المحصن ، فقال : « الذي يزني وعنده ما يغنيه » (٥).
وفي الموثّق : عن الرجل إذا هو زنى وعنده السرية والأمة يطؤها ،
__________________
(١) كما في مجمع الفائدة ١٣ : ١٠.
(٢) في ص ٤٣٨.
(٣) الانتصار : ٢٥٨ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٦٢٢.
(٤) الكافي ٧ : ١٧٩ / ١٠ ، الفقيه ٤ : ٢٥ / ٥٧ ، التهذيب ١٠ : ١٢ / ٢٨ ، الوسائل ٢٨ : ٦٨ أبواب حدّ الزنا ب ٢ ح ١.
(٥) الكافي ٧ : ١٧٨ / ٤ ، التهذيب ١٠ : ١٢ / ٢٧ ، الإستبصار ٤ : ٢٠٤ / ٧٦٤ ، الوسائل ٢٨ : ٦٩ أبواب حدّ الزنا ب ٢ ح ٤.