« لا تقبل شهادة أهل دين على غير أهل دين إلاّ المسلمون ، فإنّهم عدول على أنفسهم وعلى غيرهم ».
وفي الصحيح : « تجوز شهادة المسلمين على جميع أهل الملل ، ولا تجوز شهادة أهل الذمّة على المسلمين » (١).
وفي آخر : « تجوز شهادة المملوك من أهل القبلة على أهل الكتاب » (٢).
( و ) يستفاد من الأولين مضافاً إلى ما تقدم من الأدلة على اشتراط الإيمان أنّه ( لا تقبل شهادة أحدهم ) أي أحد أهل الملل ( على مسلم ولا ) على ( غيره ) مع أنّه إجماعي في الحربي مطلقاً كما في الإيضاح (٣) ، وفي الذمّي أيضاً إذا كان على مسلم في غير الوصية كما فيه وفي التحرير والمهذب والمسالك (٤).
وأما إذا كان على غيره فإن كان من أهل ملّته فسيأتي الكلام فيه. وإن كان من غير ملّته فمشهور بين الأصحاب ، بل لا يكاد يتحقق فيه خلاف ، ولا ينقل إلاّ عن الإسكافي (٥) ؛ حيث ذهب إلى قبول شهادة أهل العدالة منهم في دينه على ملّته وعلى غير ملّته.
وهو مع شذوذه محجوج هو كمستنده الآتي بما مرّ من الأدلة على اشتراط الإيمان ، وخصوص النبوية المتقدمة ، والموثقة الآتية ، ورواية
__________________
(١) الكافي ٧ : ٣٩٨ / ١ ، التهذيب ٦ : ٢٥٢ / ٦٥١ ، الوسائل ٢٧ : ٣٨٦ كتاب الشهادات ب ٣٨ ح ١.
(٢) الفقيه ٣ : ٢٨ / ٨١ ، الوسائل ٢٧ : ٣٨٧ كتاب الشهادات ب ٣٨ ح ٣.
(٣) الإيضاح ٤ : ٤١٨.
(٤) التحرير ٢ : ٢٠٧ ، المهذّب البارع ٤ : ٥١٠ ، المسالك ٢ : ٤٠١.
(٥) حكاه عنه في المختلف : ٧٢٢.