( النظر الثالث )
( في اللواحق )
( وفيه مسائل ) ثمان :
( الأُولى : إذا شهد أربعة ) رجال مثلاً على امرأة ( بالزنا قُبُلاً ) فادّعت أنّها بكر ، ( فشهد ) لها ( أربع نساء ) عدول ( بالبكارة ، فلا حدّ ) عليها إجماعاً على الظاهر ، المصرّح به في التنقيح (١) ؛ وهو الحجّة ، مضافاً إلى حصول الشبهة الدارئة ، والخبرين :
أحدهما القويّ بالسكوني : « أنّه اتي أمير المؤمنين عليهالسلام بامرأة بكر زعموا أنّها زنت ، فأمر النساء فنظرن إليها ، فقلن : هي عذراء ، فقال عليهالسلام : ما كنت لأضرب من عليها خاتم من الله تعالى » (٢) (٣).
وفي الثاني : في : أربعة شهدوا على امرأة بالزنا ، فادّعت البكارة ، فنظر إليها النساء ، فشهدن بوجودها بكراً ، فقال : « تقبل شهادة النساء » (٤).
( وفي حدّ الشهود ) على زناها ( قولان ) أجودهما : السقوط ، وفاقاً للمبسوط (٥) وعامّة المتأخّرين ؛ لتعارض الشهادات ظاهراً ، فإنّه كما يمكن صدق النساء في البكارة كذا يمكن صدق الرجال في الزنا ، وليس أحدهم
__________________
(١) التنقيح ٤ : ٣٤٦.
(٢) خاتم من الله : كناية عن العذرة ثمار القلوب : ٣١.
(٣) الكافي ٧ : ٤٠٤ / ١٠ ، التهذيب ٦ : ٢٧٨ / ٧٦١ ، الوسائل ٢٧ : ٣٥٤ كتاب الشهادات ب ٢٤ ح ١٣.
(٤) الفقيه ٣ : ٣٢ / ٩٧ ، التهذيب ٦ : ٢٧١ / ٧٣٥ ، الوسائل ٢٧ : ٣٦٣ كتاب الشهادات ب ٢٤ ح ٤٤ ؛ بتفاوت يسير.
(٥) المبسوط ٨ : ١٠.