نص فيه ، ولا دليل عليه أصلاً ، مع كون مقتضى الروايات المتقدمة سقوط الدعوى باليمين مطلقاً.
وقريب منه توهم ضعف الاستدلال بالروايتين على تمام المدّعى ، بناءً على أنّ موردهما إنّما هو بذل المديون المال والإتيان به خاصّة.
وذلك لانجبار أخصّية المورد بعدم القائل بالفرق بينه وبين غيره.
مع إمكان استفادة التعميم من سياقهما سؤالاً وجواباً بنوع من التدبّر التامّ ، فتأمّل جدّاً.
( ولو ردّ ) المنكر ( اليمين ) المتوجّهة إليه ( على المدّعى صحّ ) ولزمه الحلف ، بلا خلاف فيه في الظاهر ، مصرح به في جملة من العبائر (١) ، وعليه الإجماع في الغنية وغيره (٢) ، وهو الحجة ، مضافاً إلى ظواهر النصوص الآتية.
وقد استثنى الأصحاب من ذلك مواضع ثلاثة ، بغير خلاف بينهم فيه أجده ، بل نسبه بعض الأصحاب (٣) إليهم مؤذناً باتّفاقهم عليه كافّة.
منها : دعوى التهمة.
ومنها : دعوى وصي اليتيم مالاً على آخر وأنكر ، سواء نكل عن اليمين أو ردّها.
ومنها : ما لو ادّعى الوصي على الوارث أنّ الميت أوصى للفقراء بخمس أو زكاة أو حج ، أو نحو ذلك ممّا لا مستحق له بخصوصه.
والوجه في الأوّل واضح ، بناءً على أنّ اليمين على الميت ولا يمكن
__________________
(١) مجمع الفائدة ١٢ : ١٣٧ ، الكفاية : ٢٦٧.
(٢) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٦٢٥ ؛ وانظر القواعد ٢ : ٢١١.
(٣) السبزواري في الكفاية : ٢٦٧.