عبداً كان أو معتقاً إذا كان عدلاً.
وهو حسن ، ويستفاد وجهه من اللام في : « لموضع الشهادة » الظاهرة في التهمة.
ولعلّهما لأجله حكما بعدم قبول شهادته للمولى.
وفيه ما مرّ من دلالة الصحيحين على خلافه ، مضافاً إلى الأُصول والعمومات ، والإجماعات المحكية المعتضدة بالشهرة العظيمة ، سيّما مع دعوى الشيخ في الخلاف الإجماع على قبول شهادته للمولى بعد عتقه مطلقاً (١) ، فلا يعارضها مثل هذه القوية ؛ لوحدتها ، وقصور سندها ، وموافقتها التقية كما عرفته ، ويشير إليه كون الراوي السكوني ، وهو من قضاة العامّة ، فلا محمل لها غير ورودها مورد التقية.
( ولو أشهد عبديه بحمل ) له من مملوكته ( أنّه ولده ، فورثهما غير الحمل ، وأعتقهما الوارث ) لهما في الظاهر ( فشهدا للحمل ) بذلك ( قبلت شهادتهما ، ورجع الإرث إلى الولد ) فيرثهما ، كما في الصحيح : في رجل مات وترك جارية ومملوكين ، فورثهما أخ له ، فأعتق العبدين وولدت الجارية غلاماً ، فشهدا بعد العتق أنّ مولاهما كان أشهدهما أنّه كان يقع على الجارية وأنّ الحمل منه ، قال : « تجوز شهادتهما ، ويردّان عبدين كما كانا » (٢).
ونحوه الموثق ، لكن فيه بدل : « ويردّان عبدين » : « ولا يسترقّهما الغلام الذي شهدا له ، لأنّهما أثبتا نسبه » (٣).
__________________
(١) الخلاف ٦ : ٢٩٨.
(٢) التهذيب ٦ : ٢٥٠ / ٦٤٢ ، الإستبصار ٣ : ١٧ / ٥٠ ، الوسائل ٢٧ : ٣٤٧ كتاب الشهادات ب ٢٣ ح ٧.
(٣) الكافي ٧ : ٢٠ / ١٦ ، الفقيه ٤ : ١٥٧ / ٥٤٤ ، التهذيب ٩ : ٢٢٢ / ٨٧٠ ، الإستبصار ٤ : ١٣٦ / ٥١٢ ، الوسائل ١٩ : ٤٠٣ كتاب الوصايا ب ٧١ ح ١.