بعد أن حكى النسبة المزبورة إليه عن الحلّي ، ويحتمل أن يكون هو الإسكافي كما يظهر من مذهبه الآتي ، وبه صرّح في الدروس (١).
وكيف كان ، لا ريب في ندرته ومخالفته الإجماع الظاهر والمحكي ، المعتضد زيادةً على الأصل بمفهوم خصوص ما مرّ من بعض النصوص : عن شهادة على شهادة الرجل وهو بالحضرة في البلد ، قال : « نعم ، ولو كان خلف سارية إذا كان لا يمكنه أن يقيمها هو لعلّة تمنعه أن يحضر ويقيمها » (٢).
( ولو شهد الفرع ) على شهادة الأصل ( فأنكر شاهد الأصل ) ما شهد به ( فالمروي : العمل بأعدلهما ، فإن تساويا اطرح الفرع ).
ففي الصحيح المروي في الفقيه : في رجل شهد على شهادة رجل ، فجاء الرجل فقال : لم أشهده ، فقال : « تجوز شهادة أعدلهما ، وإن كانت عدالتهما واحدة لم تجز الشهادة » (٣).
ونحوه غيره في الكافي والتهذيب (٤).
وبه أفتى الشيخ في النهاية والقاضي والصدوقان وابن حمزة (٥) لكن فيما إذا أنكر بعد الحكم ، وأمّا قبله فيطرح الفرع ، وقريب منه الفاضل في المختلف (٦).
__________________
(١) الدروس ٢ : ١٤١.
(٢) في ص ٤٠٢.
(٣) الفقيه ٣ : ٤١ / ١٣٧ ، الوسائل ٢٧ : ٤٠٥ كتاب الشهادات ب ٤٦ ح ١.
(٤) الكافي ٧ : ٣٩٩ / ٢ ، التهذيب ٦ : ٢٥٦ / ٦٦٩ ، الوسائل ٢٧ : ٤٠٥ كتاب الشهادات ب ٤٦ ح ٢.
(٥) النهاية : ٣٢٩ ، القاضي في المهذب ٢ : ٥٦١ ، الصدوق في المقنع : ١٣٣ ، وحكاه عن والده في المختلف : ٧٢٣ ، الوسيلة : ٢٣٤.
(٦) المختلف : ٧٢٣.