وأكثر هذه الوجوه وإن كان لا يخلو عن نظر وجهه لا يخفى ، إلاّ أنّه يصلح مقوّياً لما قدّمناه من الأدلة ومؤيّداً. كلّ ذا في قبول شهادة الصبيان ذوي العشر في غير الجنايات.
( واختلف عبارة الأصحاب في قبول شهادتهم في الجنايات ) من القتل والشجاج والجراح ، بعد اتفاقهم على القبول فيها في الجملة ، كما في الانتصار والمهذّب وظاهر التنقيح وشرح الشرائع للصيمري ، بل صريح الأخير والغنية (١) كما عرفته ، وكلام التقي المحكي في التنقيح ، فإنّه قال : والقدر المجمع عليه القبول في الجراح مع بلوغ العشر ، ويؤخذ بأوّل كلامهم. (٢)
ونحوه كلام الماتن في الشرائع ، وشيخنا في الروضة (٣) ، ولكنهما زادا القيودات الآتية ، ولذا نسب الماتن الاختلاف هنا وفي الشرائع (٤) إلى العبارة ، وبه صرح جماعة ومنهم الصيمري في شرح الشرائع ، قال : وإنّما قال المصنّف : اختلف عبارات الأصحاب في قبول شهادتهم بالجراح والقتل ؛ لأنّه لا خلاف بينهم في قبول شهادتهم في الجملة ، وإنّما الخلاف في العبارات ، فبعضهم قَبِلَها في الجراح والقصاص ، وهو المفيد (٥) وبعضهم قَبِلَها في الجراح دون القصاص ، وهو الشيخ في النهاية والعلاّمة والشهيد (٦) ، وبعضهم اشترط اجتماعهم على مباح (٧) ، وبعض لم يشترطه ،
__________________
(١) الانتصار : ٢٥٠ ، المهذّب البارع ٤ : ٥١٠ ، التنقيح ٤ : ٢٨٦ ، غاية المرام ٤ : ٢٧٤ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٦٢٥.
(٢) التنقيح ٤ : ٢٨٦ ، وانظر الكافي في الفقه : ٤٣٦.
(٣) الشرائع ٤ : ١٢٥ ، الروضة ٣ : ١٢٥.
(٤) الشرائع ٤ : ١٢٥.
(٥) المقنعة : ٧٢٧.
(٦) النهاية : ٣٣١ ، التحرير ٢ : ٢٠٧ ، الدروس ٢ : ١٢٣.
(٧) الخلاف ٦ : ٢٧٠ ، القواعد ٢ : ٢٣٦ ، الروضة البهيّة ٣ : ١٢٥.