فلو طلب من اثنين يثبت بهما لزمهما الأداء ، وليس لأحدهما الامتناع ، بناءً على تخيّلهما الاكتفاء بحلف المدّعى مع الآخر فيأبيان عن الأداء ؛ للعموم ، وأنّ من مقاصد الإشهاد التورّع عن اليمين.
ولو كان الشهود أزيد من اثنين فيما يثبت بهما وجب عليهما كفايةً كما مضى.
ولو كان واحداً لزمه الأداء إن كان ممّا يثبت بشاهد ويمين ، وإلاّ فلا إن لم يحتمل معه وجود من يتم به العدد ، وإلاّ فيجب أيضاً.
قالوا : ولو لم يعلم صاحب الحق بشهادة الشاهد وجب عليه تعريفه إن خاف بطلان الحق بدون شهادته. ولا بأس به.
ولو لم يكن الشهود عدولاً ، فإن أمكن ثبوت الحق بشهادتهم ولو عند حاكم الجور وجب الإعلام أيضاً ؛ للعموم ، وإلاّ فوجهان ، أجودهما الوجوب ؛ لذلك ، مع إمكان حصول العدالة بالتوبة.
( ولو دُعي ) من له أهلية الشهادة ( للتحمّل ) لها ( فـ ) في وجوبه عليه مع عدم خوف ترتب ضرر غير مستحق به عليه أو على غيره من إخوانه ( قولان ) و ( المروي ) في المعتبرة المستفيضة ( الوجوب .. )
ففي الصحيح : في قول الله عزّ وجلّ ( وَلا يَأْبَ الشُّهَداءُ ) قال : « قبل الشهادة » وقوله تعالى ( وَمَنْ يَكْتُمْها فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ ) قال : « بعد الشهادة » (١).
ونحوه آخر ، لكن إلى قوله : « قبل الشهادة » (٢).
__________________
(١) الكافي ٧ : ٣٨١ / ٢ ، الفقيه ٣ : ٣٤ / ١١٢ ، التهذيب ٦ : ٢٧٥ / ٧٥٠ ، الوسائل ٢٧ : ٣٠٩ كتاب الشهادات ب ١ ح ١.
(٢) الكافي ٧ : ٣٨٠ / ٤ ، الوسائل ٢٧ : ٣١١ كتاب الشهادات ب ١ ح ٨.