وقريب منه آخر في نسخة (١) ، ولكن في أُخرى من دون ذكر « فلا » مبدلاً فيها الفاء الاولى بالواو (٢).
وفي ثالث : قلت له رجل من مواليك عليه دين لرجل مخالف يريد أن يعسره ويحبسه وقد علم الله تعالى أنّه ليس عنده ولا يقدر عليه ، وليس لغريمه بيّنة ، هل يجوز له أن يحلف له ليدفعه عن نفسه حتى ييسّر الله تعالى له؟ وإن كان عليه الشهود من مواليك قد عرفوه أنّه لا يقدر ، هل يجوز أن يشهدوا عليه؟ قال : « لا يجوز أن يشهدوا عليه ، ولا ينوي ظلمه » (٣).
ونحوه آخر : « لا يحلّ لك أن تقيم الشهادة في حال العسر » (٤).
وقصور الأسانيد مجبور بالعمل ، وموافقة الكتاب والسنّة ، والاعتبار بنفي الحرج والضرر في الشريعة.
واحترز بغير المستحق عن مثل ما لو كان للمشهود عليه حق على الشاهد لا يطالبه وتوجب شهادته لا المطالبة ، فلا يكفي ذلك في سقوط الوجوب ؛ لأنّه ضرر مستحق.
واعلم أنّه إنّما يجب على الشاهد الإقامة ( ولا يحل ) له ( الامتناع ) منها ( مع التمكن ) إن ثبت الحق بشهادته ؛ لانضمام ما يتم به العدد ، أو حلف المدّعى إن كان مما يثبت بشاهد ويمين.
__________________
(١) الفقيه ٣ : ٤٢ / ذيل الحديث ١٤٤.
(٢) الفقيه ٣ : ٤٢ / ١٤٤.
(٣) الكافي ٧ : ٣٨٨ / ٢ ، التهذيب ٦ : ٢٦١ / ٦٩٣ ، الوسائل ٢٧ : ٣٣٩ كتاب الشهادات ١٩ ح ١.
(٤) الفقيه ٣ : ٣٠ / ٨٩ ، التهذيب ٦ : ٢٥٧ / ٦٧٥ ، الوسائل ٢٧ : ٣٤٠ كتاب الشهادات ب ١٩ ح ٣.