وظاهره كباقي النصوص والفتاوى قصر التخيير على الإمام ، فليس لغيره من الحكّام ، وعليه نبّه (١) بعض الأصحاب (٢) ، واحتمل بعضٌ ثبوته لهم أيضاً (٣) ، وفيه إشكال ، والأحوط إجراء الحدّ أخذاً بالمتيقن ؛ لعدم لزوم العفو.
ثم إنّ هذا في حدود الله سبحانه.
وأمّا حقوق الناس ، فلا يسقط الحدّ إلاّ بإسقاط صاحبه ، كما صرّح به بعض الأصحاب (٤) ؛ ووجهه واضح. وفي بعض المعتبرة : « لا يعفى عن الحدود التي لله تعالى دون الإمام ، فأمّا ما كان من حقّ الناس في حدّ فلا بأس بأن يعفى عنه دون الإمام » (٥).
( ولا يكفي في البيّنة أقلّ من أربعة رجال ، أو ثلاثة وامرأتين ) ويثبت الزنا بالأوّل ؛ بالكتاب (٦) ، والسنّة المستفيضة (٧) ، والإجماع.
وكذا بالثاني على الأظهر الأشهر ، بل عليه عامّة من تأخّر ، عدا من سيذكر ، وربما نفي الخلاف عنه (٨) ، وفي الغنية : الإجماع عليه (٩) ؛ وهو الحجّة ، مضافاً إلى الصحاح المستفيضة وغيرها من المعتبرة.
__________________
(١) في « ب » : بناء.
(٢) كشف اللثام ٢ : ٣٩٥.
(٣) كالأردبيلي في مجمع الفائدة ١٣ : ٣٥.
(٤) كشف اللثام ٢ : ٣٩٥.
(٥) الكافي ٧ : ٢٥٢ / ٤ ، الفقيه ٤ : ٥٢ / ١٨٥ ، التهذيب ١٠ : ١٢٤ / ٤٩٦ ، الوسائل ٢٨ : ٤٠ أبواب مقدّمات الحدود ب ١٨ ح ١.
(٦) النساء : ١٥ ، النور : ٤ ، ١٣.
(٧) انظر الوسائل ٢٨ : ٩٤ أبواب حدّ الزنا ب ١٢.
(٨) انظر الكفاية : ٢٨٤.
(٩) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٦٢٤.