ففي الخبرين بل الأخبار ـ : « جاء رجل إلى أمير المؤمنين عليهالسلام فأقرّ بالسرقة ، فقال : أتقرأ شيئاً من القرآن؟ قال : نعم ، سورة البقرة ، قال : قد وهبت يدك لسورة البقرة ، قال : فقال الأشعث : أتعطّل حدّا من حدود الله تعالى؟ فقال : وما يدريك ما هذا؟ إذا قامت البيّنة فليس للإمام أن يعفو ، وإذا أقرّ الرجل على نفسه فذاك إلى الإمام إن شاء عفا ، وإن شاء قطع » (١).
وقصور الأسانيد مجبور بالتعدّد ، مع عمل الأكثر ، بل الكلّ عداه ، وهو شاذٌّ كما صرّح به بعض الأصحاب (٢).
وأخصّية المورد مدفوع بعموم الجواب ، مع عدم قائل بالفرق بين الأصحاب.
مع ورود نصّ آخر باللواط متضمّناً للحكم أيضاً على العموم من حيث التعليل ، وهو المرويّ عن تحف العقول ، عن أبي الحسن الثالث عليهالسلام ، في حديث ، قال : « وأمّا الرجل الذي اعترف باللواط فإنّه لم تقم عليه البيّنة ، وإنّما تطوّع بالإقرار عن نفسه ، وإذا كان للإمام الذي من الله تعالى أن يعاقب عن الله سبحانه كان له أن يمنّ عن الله تعالى ؛ أما سمعت قول الله تعالى ( هذا عَطاؤُنا فَامْنُنْ أَوْ أَمْسِكْ بِغَيْرِ حِسابٍ ) (٣)؟! » (٤).
نعم ، ليس في شيء منها اعتبار التوبة ، كما هو ظاهر الجماعة ولعلّ اتّفاقهم عليه كافٍ في تقييدها بها.
__________________
(١) الفقيه ٤ : ٤٤ / ١٤٨ ، التهذيب ١٠ : ١٢٧ / ٥٠٦ ، و ١٢٩ / ٥١٦ ، الاستبصار ٤ : ٢٥٢ / ٩٥٥ ، عوالي اللئلئ ٢ : ١٥٨ ، الوسائل ٢٨ : ٤١ أبواب مقدّمات الحدود ب ١٨ ح ٣ ، مستدرك الوسائل ١٨ : ٣٤ أبواب مقدّمات الحدود ب ٢٩ ح ١.
(٢) انظر المفاتيح ٢ : ٨٨.
(٣) سورة ص : ٣٩.
(٤) تحف العقول : ٣٦٠ ، الوسائل ٢٨ : ٤١ أبواب مقدّمات الحدود ب ١٨ ح ٤.