ملك الأُجرة بنفس العقد ، فإذا عيّن أحداً لقبضها كان ذلك القابض وكيلاً له ، وقبض الوكيل قبض الموكل ، فيدخل في ضمان الأجير بقبض وكيله ، بخلاف الصورة الأُولى فإنّ الأُجرة في ضمان المستأجر حتى يقبضها الأجير ، وذلك الذي وضعت الأُجرة عنده ليس وكيلاً للأجير ، فتكون باقية على ضمان المستأجر.
وللحسن ، بل الصحيح المروي في التهذيب في الباب المتقدم : عن رجل استأجر أجيراً فلم يأمن أحدهما صاحبه ، فوضع الأجر على يد رجل فهلك ذلك الرجل ولم يدع وفاء واستهلك الأجر؟ فقال : « المستأجر ضامن لأجر الأجير حتى يقضي ، إلاّ أن يكون الأجير دعاه إلى ذلك فرضي بالرجل ، فإن فعل فحقه حيث وضعه ورضي به » (١).
( الخامسة : ) يجوز أن ( يقضى على الغائب ) عن مجلس الحكم ( مع قيام البيّنة ) عليه بالحق ( ويباع ماله ويقضى دينه ويكون الغائب على حجته ) إذا قدم ، بلا خلاف عندنا فيه في الجملة ، بل ظاهر الشهيدين في النكت والمسالك وغيرهما (٢) أنّ عليه إجماع الإمامية ، وهو الحجة.
مضافاً إلى المعتبرين سنداً ولو لم يبلغ درجة الصحة ، مع احتمالها في سند أحدهما ، وفيهما : « الغائب يقضى عليه إذا قامت عليه البيّنة ، ويباع ماله ، ويقضى عنه دينه وهو غائب ، ويكون الغائب على حجته إذا قدم » قال : « ولا يدفع المال إلى الذي أقام البيّنة إلاّ بكفلاء » (٣).
__________________
(١) الكافي ٧ : ٤٣١ / ١٧ ، الفقيه ٣ : ١٠٧ / ٤٤٥ ، التهذيب ٦ : ٢٨٩ / ٨٠١ ، الوسائل ١٩ : ١٠٩ كتاب الإجارة ب ٦ ح ١.
(٢) غاية المراد ( مخطوط ) الورقة : ٢٥٥ ، المسالك ٢ : ٣٧٠ ؛ وانظر الكفاية : ٢٦٩.
(٣) التهذيب ٦ : ٢٩٦ / ٨٢٧ ، الوسائل ٢٧ : ٢٩٤ أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ب ٢٦ ح ١.