وعلّلوه أيضاً بدعاء الحاجة إليها ؛ فإنّ شهود الواقعة قد يتفق لهم الموت أو الغيبة ، وأنّ الشهادة حق لازم الأداء فتجوز الشهادة عليها كسائر الحقوق المقبولة فيها.
( ولا تقبل في الحدود ) وما كان عقوبة لله تعالى ، إجماعاً في المختصة به سبحانه كحدّ الزنا واللواط ونحوهما ، على الظاهر المصرَّح به في الإرشاد والإيضاح والتنقيح والمسالك والروضة (١) ، وغيرها من كتب الجماعة (٢) ، وهو الحجة.
مضافاً إلى المعتبرين (٣) القريب أحدهما من الصحة عن علي عليهالسلام : « أنّه كان لا يجيز شهادة على شهادة في حدّ ».
وكذا في المشتركة بينه تعالى وبين الآدميين كحدّ القذف والسرقة عند الأكثر ، كما في التنقيح والروضة (٤) ، بل المشهور ، كما في الإيضاح والمسالك والكفاية (٥) ، ولعلّه الأظهر ، لإطلاق ما مرّ من المعتبرين ، بل عمومهما الناشئ من النكرة المنساقة في سياق النفي ، وقصور سندهما منجبر بالاتفاق في الجملة ، وبالشهرة في خصوص المسألة ، وبأنّ الحدود تدرأ بالشبهة ، وقيام البدل مقام المبدل لا تخلو من شبهة.
خلافاً للمبسوط وابن حمزة وفخر الإسلام في الإيضاح والشهيدين
__________________
(١) الإرشاد ٢ : ١٦٤ ، الإيضاح ٤ : ٤٤٤ ، التنقيح ٤ : ٣١٧ ، المسالك ٢ : ٤١٥ ، الروضة ٣ : ١٤٩.
(٢) كمجمع الفائدة ١٢ : ٤٧٦ ، وكشف اللثام ٢ : ٣٨٤.
(٣) التهذيب ٦ : ٢٥٥ / ٦٦٧ ، و ٢٥٦ / ٦٧١ ، الوسائل ٢٧ : ٤٠٤ كتاب الشهادات ب ٤٥ ح ١ ، ٢.
(٤) التنقيح ٤ : ٣١٧ ، الروضة ٣ : ١٤٩.
(٥) الإيضاح ٤ : ٤٤٤ ، المسالك ٢ : ٤١٦ ، الكفاية : ٢٨٦.