في النكت والمسالك (١) ، فقالوا بالقبول ، وحجتهم غير واضحة ، عدا ما في المسالك من العموم ، وعدم دليل صالح للتخصيص ، مع ما فيه من ترجيح حق الآدمي.
وهو حسن إن لم نقل بحجية المعتبرين المنجبرين بما مرّ ، وإلاّ فما عليه المشهور متعين ، وبهما يذبّ عن العموم ، والدليل الصالح للتخصيص يقوم ، والأمر الثالث الاعتباري بعد تسليمه في مقابلة النص المعتبر غير مسموع.
ولو اشتمل سبب الحدّ على أحكام أُخر كاللواط المترتب عليه نشر الحرمة بأُمّ المفعول وأُخته وبنته ، وكالزنا بالعمّة والخالة المترتب عليه تحريم بنتهما ، وكالزنا مكرِهاً للمرأة بالنسبة إلى ثبوت المهر ، ونحو ذلك ، فهل تقبل في غير الحدّ من الأحكام؟ وجهان :
من تلازم الأمرين ، وكونهما معلولي علّة واحدة.
ومن وجود المانع في بعضها ، وهو الحدّ بالنص والإجماع ، فيبقى الباقي ؛ لأنّه حق آدمي لا مانع من إثباته بشهادة الفرع ، وعلل الشرع معرّفات فجاز انفكاك معلولاتها ، ولذا يثبت بها في السرقة [ المال (٢) ] دون الحدّ عند المانعين لها في الحدّ مطلقاً ، وكذا مع الشاهد والمرأتين ، وبالعكس لو كان المقرّ سفيهاً ، إلى غير ذلك.
واختار هذا الفاضلان في الشرائع والتحرير والقواعد والإرشاد ،
__________________
(١) المبسوط ٨ : ٢٣١ ، الوسيلة : ٢٣٣ ، الإيضاح ٤ : ٤٤٤ ، وفيه : أنّ الأصح عدم القبول ، غاية المراد ( مخطوط ) النسخة الرضوية ، الورقة : ٢٧٨ ، المسالك ٢ : ٤١٦.
(٢) أضفناه لاستقامة المعنى.