أنه إذا كانت جارية مع رجل وامرأة ، فادّعى الرجل أنّها مملوكته ، وادّعت المرأة أنّها ابنتها وهي حرّة ، وأنكرت الجارية الدعويين جميعاً كان على الرجل البيّنة بأنّ هذه الجارية مملوكته لم يبعها ولم يعتقها ، فإن أقام البيّنة بذلك سلّمت إليه ، وكذلك إن أقرّت الجارية أنّها مملوكته وكانت بالغة سلّمت إليه ، وإن لم يقم بيّنة ولا تكون هي بالغة ، أو تكون بالغةً غير أنّها لا تقرّ انتزعت من يده ، فإن أقامت المرأة بيّنة أنّها بنتها سلّمت إليها إذا كانت صغيرة ، وإن لم تكن لها بيّنة تركت الجارية تمضي حيث شاءت (١). انتهى.
وظاهره كما ترى وجود رواية على التفصيل الذي ذكره ، ولم أقف عليها ، والرواية التي قدمناها خالية عن هذا التفصيل كما ترى ، مع وقوع التصريح فيها بعدم كون الجارية بالغة.
( الثانية : ) ظاهر اليد يقتضي الملكية ما لم يعارضه البيّنة ، بلا خلاف فيه أجده ، وربما كان ذلك إجماعاً ، بل ضرورة. والنصوص به مع ذلك مستفيضة ، منها زيادة على ما يأتي إليه الإشارة في فصل تعارض البينة ـ : الخبر المروي في الكتب الثلاثة ، وفيه : أرأيت إذا رأيتُ شيئاً في يد رجل أيجوز أن أشهد أنّه له؟ فقال : « نعم » قلت : فلعلّه لغيره ، قال عليهالسلام : « ومن أين جاز لك أن تشتريه ويصير ملكاً لك ، ثم تقول بعد الملك : هو لي ، وتحلف عليه ، ولا يجوز أن تنسبه إلى من صار ملكه إليك من قبله؟ » ثم قال عليهالسلام : « ولو لم يجز هذا ما قام للمسلمين سوق » (٢).
__________________
(١) السرائر ٢ : ١٧١.
(٢) الكافي ٧ : ٣٨٧ / ١ ، الفقيه ٣ : ٣١ / ٩٢ ، التهذيب ٦ : ٢٦١ / ٦٩٥ ، الوسائل ٢٧ : ٢٩٢ أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ب ٢٥ ح ٢.