وقريب منه الخبر المروي في الوسائل عن تفسير علي بن إبراهيم صحيحاً ، وعن الاحتجاج مرسلاً عن مولانا الصادق عليهالسلام في حديث فدك : « إنّ مولانا أمير المؤمنين عليهالسلام قال لأبي بكر : تحكم فينا بخلاف حكم الله تعالى في المسلمين؟ قال : لا ، قال : فإن كان في يد المسلمين شيء يملكونه ادّعيت أنا فيه ، من تسأل البيّنة؟ قال : إيّاك كنت أسأل البيّنة على ما تدّعيه على المسلمين ، قال : فإذا كان في يدي شيء فادّعى فيه المسلمون تسألني البيّنة على ما في يدي وقد ملكته في حياة رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم وبعده ، ولم تسأل المؤمنين البيّنة على ما ادّعوا عليَّ كما سألتني البيّنة على ما ادّعيت عليهم؟ » الخبر (١).
وحينئذٍ فـ ( لو تنازعا عيناً ) وقال كل منهما : إنّ جميعها لي ، ولا بيّنة لهما ، فإن كانت ( في يدهما ) وتصرّفهما كثوب في يدهما أو دار سكناها ( قضي ) بها ( لهما ) بينهما ( بالسويّة ، ولكل منهما إحلاف صاحبه ) على نفي ما يدّعيه ممّا في يده ، ولا يتعرض واحد منهما في حلفه لإثبات ما في يده ، بل يقتصر على أنّه لا حقّ لصاحبه ممّا في يده. فإن حلفا أو نكلا قضي بالسوية بينهما ، وإن حلف أحدهما دون الآخر قضي للحالف بالكل. ثم إن حلف الذي بدأ الحاكم بتحليفه ونكل الآخر بعده ، حلف الأوّل اليمين المردودة إن لم نقض بالنكول ، كما هو المختار. وإن نكل الأوّل ورغب الثاني في اليمين فقد اجتمع عليه يمين النفي للنصف الذي ادّعاه صاحبه ويمين الإثبات للنصف الذي ادّعاه هو.
وهل يكفي حينئذ اليمين الواحدة الجامعة بين النفي والإثبات فيحلف
__________________
(١) تفسير القمي ٢ : ١٥٦ ، الاحتجاج : ٩٢ ، الوسائل ٢٧ : ٢٩٣ أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ب ٢٥ ح ٣.