أمر بها فصلّى عليها ودفنت » (١).
وفي المرتضوي : « فأمر فحفر له وصلّى عليه ودفنه ، فقيل : يا أمير المؤمنين ، ألا تغسّله؟ فقال : قد اغتسل بما هو طاهر إلى يوم القيامة ، لقد صبر على أمر عظيم » (٢).
وفي آخر في المرجومة : « ادفعوها إلى أوليائها ، ومروهم أن يصنعوا بها كما يصنعون بموتاهم » (٣).
( ويستحبّ ) للإمام أو الحاكم ( إعلام الناس ) بحدّه ؛ للتأسّي ، و ( ليتوفّروا ) على حضوره ؛ تحصيلاً للاعتبار والانزجار ، كما يقتضيه حكمة الحدود.
( ويجب أن يحضره طائفة ) كما في ظاهر الآية ( وَلْيَشْهَدْ عَذابَهُما طائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ) (٤) وبه صرّح الحلّي (٥) وجماعة (٦).
( وقيل ) : إنّه ( يستحب ) للأصل ، وبه صرّح آخرون ، ومنهم : الماتن في الشرائع ، تبعاً للشيخ في المبسوط والخلاف (٧) نافياً عنه الخلاف ، فإن تمّ صرف به ظاهر الأمر ، وإلاّ فالأصل مخصّص به لا صارف له.
__________________
(١) مسند أحمد بن حنبل ٥ : ٣٤٨.
(٢) الكافي ٧ : ١٨٨ / ٣ ، تفسير القمّي ٢ : ٩٧ ، الوسائل ٢٨ : ٩٩ أبواب حدّ الزنا ب ١٤ ح ٤.
(٣) الفقيه ٤ : ٢٠ / ٥٠ ، الوسائل ٢٨ : ١٠٧ أبواب حدّ الزنا ب ١٦ ح ٥.
(٤) النور : ٢.
(٥) السرائر ٣ : ٤٥٣.
(٦) منهم العلاّمة في القواعد ٢ : ٢٥٤ ، الفاضل المقداد في التنقيح ٤ : ٣٤٤ ، الشهيد الثاني في المسالك ٢ : ٤٣٠.
(٧) الشرائع ٤ : ١٥٧ ، المبسوط ٨ : ٨ ، الخلاف ٥ : ٣٧٤.