( وأقلّها ) أي الطائفة ( واحد ) كما هنا وفي الشرائع وشرحه للصيمري والإرشاد وعن الجامع وفخر الدين ومجمع البيان وظاهر التبيان وأبي العبّاس وابن عبّاس (١) ؛ للأصل ، مع شمول لفظها للواحد في اللغة كما عن الفرّاء (٢) بناءً على كونها بمعنى : القطعة ؛ ولقوله تعالى ( وَإِنْ طائِفَتانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا ) (٣) بدليل قوله سبحانه ( فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ ) (٤) ولقول الأمير عليهالسلام في الآية : « الطائفة : واحد » (٥) وقد روي ذلك في التبيان والمجمع عن الباقر عليهالسلام (٦).
خلافاً للخلاف ، فأقلّها عشرة ؛ للاحتياط ، لاشتمالها على جميع ما قيل هنا (٧). وهو كما ترى.
وللحلّي ، فثلاثة ؛ للعرف ، قال : وشاهد الحال يقتضي ذلك أيضاً وألفاظ الأخبار ؛ لأنّ الحدّ إذا كان قد وجب بالبيّنة فالبيّنة ترجمه وتحضره ، وهم أكثر من ثلاثة ، وإن كان الحدّ باعترافه فأوّل من يرجمه الإمام ، ثم الناس مع الإمام (٨).
__________________
(١) الشرائع ٤ : ١٥٧ ، غاية المرام ٤ : ٣٢٠ ، إرشاد الأذهان ٢ : ١٧٣ ، الجامع للشرائع : ٥٤٩ ، فخر الدين في إيضاح الفوائد ٤ : ٤٨٢ ، مجمع البيان ٤ : ١٢٤ ، التبيان ٧ : ٤٠٦ ، أبو العبّاس في المقتصر : ٤٠٢ ، حكاه عن ابن عبّاس في المبسوط ٨ : ٨.
(٢) معاني القرآن ٢ : ٢٤٥.
(٣) الحجرات : ٩.
(٤) الحجرات : ١٠.
(٥) التهذيب ١٠ : ١٥٠ / ٦٠٢ ، الوسائل ٢٨ : ٩٣ أبواب حدّ الزنا ب ١١ ح ٥.
(٦) التبيان ٧ : ٤٠٦ ، مجمع البيان ٤ : ١٢٤.
(٧) الخلاف ٥ : ٣٧٤.
(٨) السرائر ٣ : ٤٥٤.