يميل في الكفاية (١).
وفيه نظر ؛ لظهور الإجماع من تتبع الفتاوي ودعواه في كلامهم على التخصيص المزبور كلّيّاً ، ولا ينافيه الخلاف هنا بعد ظهور كلمات القاضي بهما في محله في أنّ الباعث له على ذلك إنّما هو دعواه كون المتعلق مالاً ولو مآلاً ، وهو صريح في عدم الخروج عن مقتضى التخصيص المجمع عليه ، بل التزام به منه ، وحينئذٍ فلا بدّ من تحقيق معنى تعلق الدعوى بالمال الموجب لقبول القضاء بهما ، هل هو التعلق المقصود بالذات من الدعوى ، أو مطلق التعلق ولو بالاستتباع.
والذي يقتضيه النظر في كلماتهم أنّ المراد به إنّما هو الأوّل ، ولذا لم يثبتوا بهما النسب والرجعة بلا خلاف أجده ، بل عليه الوفاق في المسالك (٢) ، مع أنّهما يستتبعان المال من النفقة ونحوها بلا شبهة.
وحينئذٍ فالأقوى في النكاح عدم القبول مطلقاً ؛ لما مضى في كلام شيخنا الشهيد الثاني (٣) ، مضافاً إلى الأصل المعتضد بالشهرة. وكذا في الخلع لكن على التفصيل المتقدم في كلامه (٤) ، لما ذكره.
ولي في الثالث : توقف ، ولكنّ الأصل يقتضي العدم ، مع كونه أشهر.
( ويشترط ) تقدم ( شهادة الشاهد ) الواحد وإقامتها ( أوّلاً و ) كذا ( تعديله ) قبل اليمين ، ثم الإتيان بها.
( ولو ) عكس فـ ( بدأ باليمين ) قبل الشهادة أو التعديل ( وقعت لاغية ، ويفتقر إلى إعادتها بعد الإقامة ) للشهادة ، كما هنا وفي الشرائع
__________________
(١) الكفاية : ٢٨٥.
(٢) المسالك ٢ : ٣٧٦.
(٣) راجع ص : ١٢٩.
(٤) راجع ص : ١٢٩.