والسرائر والتحرير والقواعد واللمعتين والدروس والمسالك (١) ، وعلّل الحكم فيه بأنّ وظيفة المدّعى بالأصالة إنّما هو البيّنة ، واليمين تتميم لها بالنص ، ثم حكى الخلاف فيه عن بعض العامة ، وهو ظاهر في عدم الخلاف فيه بيننا ، ولذا نسبه في المفاتيح إلينا (٢) ، فلو تمّ إجماعاً ، وإلاّ فللنّظر فيه مجال ، وفاقاً للكفاية (٣) ؛ لضعف التعليل ، وإطلاق النصوص وكثير من الفتاوي.
وإن أمكن الذبّ عنه بعدم العبرة به في أمثال ما نحن فيه ، أوّلاً : بوروده لبيان حكم آخر غير ما نحن فيه.
وثانيا : بتبادر التقديم منه ، سيّما مع اشتماله على التقديم الذكري ، وحينئذ فالوقوف مع الأصل يقتضي المصير إلى ما ذكروه ؛ أخذاً بالمتيقن ؛ والتفاتاً إلى ظهور الإجماع مما مرّ من العبائر ، ومن حال الحلّي وطريقته حيث لم يستند في فتاويه إلاّ على الإجماع ونحوه من الأُصول القطعية.
( ولا يحلف مع عدم العلم ) بما يحلف عليه ، لأنّ الحلف من شرطه الجزم به ، وهو يتوقف على العلم بكونه حقاً له على وجه يتميّز عن غيره وإن لم يعلمه مفصّلاً ، فلا يجوز له الحلف بقول الشاهد ، ولا بما يجده مكتوباً بخطّه ، أو خطّ مورثه ، وإن أمن التزوير ما لم يحصل العلم.
( ولا يثبت مال غيره ) فلو ادّعى غريم الميت مالاً له على آخر مع شاهد فإن حلف الوارث ثبت ، وإن امتنع لم يحلف الغريم ، ولا يجبر
__________________
(١) الشرائع ٤ : ٩٢ ، السرائر ٢ : ١٤١ ، التحرير ٢ : ١٩٣ ، القواعد ٢ : ٢١٣ ، اللمعة ( الروضة البهية ٣ ) : ١٠٢ ، الدروس ٢ : ٩٨ ، المسالك ٢ : ٣٧٦.
(٢) المفاتيح ٣ : ٢٦٤.
(٣) الكفاية : ٢٧٢.