أكثر عدداً وأصحّ سنداً من نصوص التعزير عنده ، فكأنّه خرج عن الأصل بها في موردها خاصّة.
وبالجملة : الأظهر عدم إمكان المصير إلى ذلك الاحتمال ، فينبغي طرح الموثّق ، أو حمله على الاحتمال الثاني للشيخ ، أو على ما ذكره بعض الأصحاب من كون التعبير بهذه العبارة في كلامه عليهالسلام كناية عن قول الشاهد : إنّه وطئها (١).
( ولا بدّ ) مع ذلك ( من تواردهم ) واتّفاقهم ( على الفعل الواحد في الزمان الواحد والمكان الواحد ) فلو اختلفوا في أحدها بأن شهد بعضهم على وجه مخصوص والباقون على غيره ، أو شهد بعضهم بالزنا غدوة والآخرون عشية ، أو شهد بعضهم في زاوية مخصوصة أو بيت والآخرون في غيره لم يُحَدّ المشهود عليه ، وحُدّوا للفِرية ، بلا خلاف ؛ لأنّ كلّ واحد من الفعل الواقع على أحد الوجوه غير الفعل الآخر ، فلم يقم على الفعل الواحد أربعة شهود.
وللموثّق : ثلاثة شهدوا أنّه زنى بفلانة ، وشهد رابع أنّه لا يدري بمن زنى ، قال : « لا يحدّ ولا يرجم » (٢) وظاهره كالعبارة ونحوها أنّه لا بدّ إذا تعرّض بعضهم لخصوصيّة أحد القيود الثلاثة من تعرّض الباقي لها واتّفاقهم عليها.
__________________
(١) كشف اللثام ٢ : ٣٩٦.
(٢) الكافي ٧ : ٢١٠ / ٣ ، الفقيه ٤ : ٢٨ / ٧١ ، التهذيب ١٠ : ٢٥ / ٧٥ ، الإستبصار ٤ : ٢١٨ / ٨١٧ ، الوسائل ٢٨ : ٩٥ أبواب حدّ الزنا ب ١٢ ح ٦ ؛ بتفاوت يسير.