الممتنع ورخصته.
وفيه نظر.
( ولو فات أحد الشروط ) المتقدمة بأن كانت دعواه عيناً أو ديناً ، والغريم منكر لا حجة له عليه ، أو مقرّ غير باذل ، أو باذل مماطل مع عدم إمكان الانتزاع بالحاكم ( وحصل للغريم في يد المدّعى مال كان له المقاصّة ) وأخذه عوضاً عن حقه من غير زيادة ، بلا خلاف أجده فيما إذا لم يكن مال وديعة ، وبه صرّح جماعة (١) ، بل يفهم الإجماع عليه من الغنية (٢) ، وهو الحجة.
مضافاً إلى قوله سبحانه ( فَمَنِ اعْتَدى عَلَيْكُمْ ) (٣) الآية ، وقوله عزّ شأنه ( فَعاقِبُوا بِمِثْلِ ما عُوقِبْتُمْ بِهِ ) (٤) وفحوى النبوي : « ليّ الواجد يحلّ عقوبته وعرضه » (٥).
وخصوص النصوص المستفيضة التي كادت تكون متواترة ، منها زيادة على ما مرّ إليه الإشارة في بحث سقوط الدعوى بإحلاف المنكر ولو أُقيم عليها البيّنة بعده (٦) الصحاح المستفيضة :
منها : إنّي أُعامل قوماً فربما أرسلوا إليَّ فأخذوا منّي الجارية والدابّة
__________________
(١) منهم المقدس الأردبيلي في مجمع الفائدة ٩ : ١٢٦ ، والسبزواري في الكفاية : ٢٧٥ ، والفيض الكاشاني في المفاتيح ٣ : ١٣٢.
(٢) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٩٢.
(٣) البقرة : ١٩٤.
(٤) البقرة : ١٩٤.
(٥) مسند أحمد ٤ : ٣٨٨ ، سنن ابن ماجة ٢ : ٨١١ / ٢٤٢٧ ، سنن أبي داود ٣ : ٣١٣ / ٣٦٢٨ ، الوسائل ١٨ : ٣٣٣ أبواب الدين والقرض ب ٨ ح ٤.
(٦) راجع ص ٧٧.