فذهبوا بها منّي ، ثمّ يدور لهم المال عندي ، فآخذ منه بقدر ما أخذوا منّي؟ فقال : « خذ منه بقدر ما أخذوا منك ولا تزد عليه » (١).
ومنها : إنّي أُخالط السلطان فتكون عندي الجارية فيأخذونها ، والدابّة الفارهة فيأخذونها ، ثمّ يقع لهم عندي المال فلي أن آخذه؟ فقال : « خذ مثل ذلك ولا تزد عليه » (٢) ونحوه آخر (٣).
والحسنان كالصحيحين : قلت : رجل لي عليه دراهم فجحدني وحلف عليها ، أيجوز لي لو أن وقع له قِبَلي دراهم أن آخذ منه بقدر حقّي؟ قال : فقال : « نعم ، ولهذا كلام » قلت : وما هو؟ قال : « يقول : اللهم إنّي لم آخذه ظلماً ولا خيانة ، وإنّما أخذته مكان مالي الذي أخذ منّي ، ولم أزدد عليه شيئاً » (٤).
ولا يقدح تضمّنهما جواز القصاص مع الحلف ، واعتبارهما الدعاء المزبور ؛ لاحتمال حمل الأوّل على الحلف من غير استحلاف ، كما تقدم في البحث السابق (٥) ، والثاني على الاستحباب ، كما هو ظاهر الأصحاب ؛ لخلوّ أكثر أخبار المسألة الواردة ظاهراً في بيان الحاجة عنه بالمرّة ، مع اختلاف المتضمن له في بيان الكيفية ، ففي بعض كما مرّ ، وفي آخر يقول : « اللهم
__________________
(١) الفقيه ٣ : ١١٥ / ٤٨٩ ، الوسائل ١٧ : ٢٧٢ أبواب ما يكتسب به ب ٨٣ ذيل الحديث ١.
(٢) التهذيب ٦ : ٣٤٧ / ٩٧٨ ، الوسائل ١٧ : ٢٧٢ أبواب ما يكتسب به ب ٨٣ ذيل الحديث ١.
(٣) التهذيب ٦ : ٣٣٨ / ٩٣٩ ، الوسائل ١٧ : ٢١٤ أبواب ما يكتسب به ب ٥١ ح ٧.
(٤) الفقيه ٣ : ١١٤ / ٤٨٥ ، التهذيب ٦ : ٣٤٨ / ٩٨٢ ، الإستبصار ٣ : ٥٢ / ١٦٨ ، الوسائل ١٧ : ٢٧٣ أبواب ما يكتسب به ب ٨٣ ح ٤.
(٥) راجع ص ٧٩.