من إسفارها ، لكنه لا يعارض الثاني وإن قصر أو ضعف سنده ؛ لانجباره بفتوى الأصحاب ورجحانه على الأوّل بها. مع احتماله الحمل على التقية ، كما يشعر به الصحيح الآخر : « لا بأس بالشهادة على إقرار المرأة وليست بمسفرة إذا عرفت بعينها ، ولا يجوز عندهم أن يشهد الشهود على إقرارها دون أن تسفر فينظر إليها » (١) فإنّ الظاهر أنّ مرجع ضمير الجمع هو العامّة العمياء.
مضافاً إلى كونه مكاتبة والغالب فيها التقية ، فتأمّل جدّاً.
( و ) لو أراد أن ( يشهد ) الإنسان ( على الأخرس ) بإقراره فليشهد ( بالإشارة ) التي رآها منه دالّة عليه ( ولا يقيمها بالإقرار ) الذي فهمه فيها ؛ لاحتمال خطائه في الفهم فيتحقق الكذب ، ولعلّه مراد من علّل المنع عن الإقامة بنفس الإقرار بالكذب المطلق ، لا باحتماله ، كالحلي (٢) ، وغيره (٣) ، وإلاّ فيشكل الحكم بإطلاق الكذب ، فقد يعلم الشاهد بإقراره ويحصل له القطع به من إشارته فلا يكون كذباً ، فكيف يعلّل به؟!
اللهم إلاّ أن يكون المراد أنّ الإقرار حقيقة في الإخبار عن الحق باللفظ الدال عليه بحكم التبادر وغيره ، فيكون الإشارة مجازاً ، وإرادته من الإقرار المطلق المنصرف إلى اللفظ بغير قرينة غير جائز ، فإطلاقه من دونها يصيّره كذباً.
وفيه نظر ؛ فإنّ خرسه قرينة حال واضحة على إرادته الإخبار بالإشارة من الإقرار المطلق ، دون الحقيقة ، فلا كذب.
__________________
(١) الفقيه ٣ : ٤٠ / ١٣١ ، الوسائل ٢٧ : ٤٠١ كتاب الشهادات ب ٤٣ ح ١.
(٢) السرائر ٢ : ١٢٧.
(٣) انظر المهذّب ٢ : ٥٦٠.