على العمل بها بقوله :
( وفيه إشكال ؛ لأنّ قبول الفرع مشروط بعدم شاهد الأصل ) كما عرفته من الأدلة الراجحة ، فينبغي طرح هذه الرواية ، أو تخصيصها بما إذا قال الأصل : لا أعلم ، دون أن يردّه بصريح الإنكار ، كما ذكره الفاضلان في الشرائع والتحرير والقواعد وفخر الإسلام في الشرح (١) ، ولكن لا شاهد لهم على هذا التخصيص ، عدا وجه جمع خال عن الدليل ، مع إمكانه بغيره.
ومع ذلك فاعترضه عميد الرؤساء بأنّه لا يمكن حينئذ العمل بقول الأعدل إذا كان هو الأصل ؛ لأنّه غير شاهد (٢). وزاد الشهيد رحمهالله بأنّه غير منطوق الرواية (٣) ؛ لتضمّنها قوله : « لم أشهده » وفيه نظر.
والصيمري في شرح الشرائع ، حيث قال بعد نقل ما مرّ من التخصيص عن الفخر ـ : وفيه نظر ؛ لأنّ المشهور بين الأصحاب عدم قبول شهادة الفرع مع حضور شاهد الأصل وهو أعم من أن يقيم الأصل الشهادة ، أو يترك الإقامة ؛ لعدم علمه بها ، أو لغير ذلك (٤).
( و ) اعلم أنّه ( لا تقبل شهادة على شهادة على شهادة ) ومحصّله أنّ الشهادة الثالثة فصاعداً غير مسموعة ( في شيء ) حتى في حقوق الناس وأموالهم ، بلا خلاف أجده ، بل عليه الإجماع في ظاهر التحرير والمسالك (٥) ، وصريح الغنية ، والمحكي عن الماتن والمقدس الأردبيلي
__________________
(١) الشرائع ٤ : ١٣٩ ، التحرير ٢ : ٢١٦ ، القواعد ٢ : ٢٤٢ ، الإيضاح ٤ : ٤٥٠.
(٢) كنز الفوائد ٣ : ٥٦٣.
(٣) غاية المراد ( مخطوط ) النسخة الرضويّة ، الورقة : ٢٧٩.
(٤) غاية المرام ٤ : ٣٠١.
(٥) التحرير ٢ : ٢١١ ، المسالك ٢ : ٤١٥.