قالوا : ( لما يتضمن ) وهمهما ذلك ( من عدم الضبط ) المشترط في قبول شهادة العدل.
أقول : والأجود الاستدلال عليه بالنصوص ، منها الصحيح : « في رجل شهد عليه رجلان بأنّه سرق ، فقطع يده ، حتى إذا كان بعد ذلك جاء الشاهدان برجل آخر فقالا : هذا السارق ، وليس الذي قطعت يده ، إنّما شبّهنا ذلك بهذا ، فقضى عليهما أن غرّمهما نصف الدية ولم يجز شهادتهما على الآخر » (١) ونحوه القوي بالسكوني وصاحبه (٢).
ومرّ في المرسل : « من شهد عندنا بشهادة ثم غيّرها أخذنا بالأُولى وطرحنا الثانية » (٣) فتدبّر.
( السادسة : يجب أن يشهر شاهد الزور ) في بلدهم وما حولها ، لتجتنب شهادتهم ويرتدع غيرهم.
( وتعزيره بما يراه الإمام ) والحاكم ( حسماً للجرأة ) لرواية سماعة المروية في الفقيه والتهذيب وغيرهما بعدّة طرق معتبرة ، وفيها الموثق والقوي وغيرهما : « إنّ شهود الزور يجلدون حدّا وليس له وقت ، ذلك إلى الإمام ، ويطاف بهم حتى يعرفوا » وزيد في بعضها : « ولا يعودوا » قال : قلت : فإن تابوا وأصلحوا تقبل شهادتهم بعد؟ قال : « إذا تابوا تاب الله عليهم وقبلت شهادتهم بعد » (٤).
__________________
(١) الكافي ٧ : ٣٨٤ / ٨ ، التهذيب ٦ : ٢٦١ / ٦٩٢ ، الوسائل ٢٧ : ٣٣٢ كتاب الشهادات ب ١٤ ح ١.
(٢) التهذيب ٦ : ٢٨٥ / ٧٨٨ ، الوسائل ٢٧ : ٣٣٢ كتاب الشهادات ب ١٤ ح ٢.
(٣) الفقيه ٣ : ٢٧ / ٧٤ ، الوسائل ٢٧ : ٣٣٣ كتاب الشهادات ب ١٤ ح ٤.
(٤) الفقيه ٣ : ٣٥ / ١١٧ ، عقاب الأعمال : ٢٢٥ ، الوسائل ٢٧ : ٣٣٣ كتاب الشهادات ب ١٥ ح ١.