فدخول المجنون بامرأة مثلاً لا يعدّ فيهما زناءً ما لم تكن المدخول بها محرّمة عليه أصالةً.
وقولنا في التعريف : أصالة ، يخرج ( المحرّمة ) (١) عليه بالعرض بنحوٍ من الحيض وشبهه بعد حلّيتها عليه بأحد الأُمور الثلاثة ، فإنّه لا يعدّ زناءً لغةً ولا عرفاً ولا شرعاً ، ولذا لا يجب عليه حدّه إجماعاً.
( ويتحقّق ) الدخول الموجب ( بغيبوبة الحشفة ) أو قدرها من الذكر ( قُبُلاً أو دُبُراً ) بلا خلاف أجده ، وبه صرّح الحلّي في شمول الفرج للقبل والدبر (٢) ؛ لإطلاق الأدلّة فتوًى وروايةً ، ففي الصحيح (٣) وغيره (٤) : « إذا أدخله فقد وجب الغسل والمهر والرجم » فتأمّل.
والأصل في تحريم الزنا وثبوت الحدّ به بعد إجماع الأُمّة الكتاب والسنّة المستفيضة ، بل المتواترة الآتي إليها الإشارة في تضاعيف الأبحاث الآتية.
( ويشترط في ثبوت الحدّ ) به على كلّ من الزانية والزاني : ( البلوغ و ) كمال ( العقل والعلم بالتحريم ، والاختيار ) بلا خلاف أجده ، إلاّ في الثاني ، فقد وقع الخلاف فيه كما سيأتي (٥) ؛ ولعلّه لهذا لم يذكره الماتن (٦) ( اقتصاراً منه ) (٧) على المتفق عليه.
__________________
(١) بدل ما بين القوسين في « ن » : ما لو دخل بمن تحرم.
(٢) السرائر ٣ : ٤٢٨.
(٣) الكافي ٣ : ٤٦ / ١ ، التهذيب ١ : ١١٨ / ٣١٠ ، الإستبصار ١ : ١٠٨ / ٣٥٨ ، الوسائل ٢ : ١٨٢ أبواب الجنابة ب ٦ ح ١.
(٤) التهذيب ٧ : ٤٦٤ / ١٨٦٢ ، الوسائل ٢١ : ٣٢٠ أبواب المهور ب ٥٤ ح ٩.
(٥) في ص ٤٣٨.
(٦) لم يذكره في الشرائع ٤ : ١٥٠ ، ولكنه مذكور في المطبوع من المختصر : ٢١٣.
(٧) في « ح » و « ب » و « س » : وأكثر الأصحاب اقتصاراً منهم.