فما في التنقيح من أنّهما نادران لا يعارض بهما الأدلة المتكاثرة ، مع أنّ الثاني مقطوع الوسط (١) ظاهر الفساد ؛ إذ الندرة إن أُريد بها بحسب الفتوى فقد عرفت فتوى أكثر أصحابنا بهما ، وبه اعترف هو أيضاً سابقاً ، وإن أُريد بها بحسب الرواية فأوضح حالاً في الفساد ؛ لكونهما مرويين في الكتب الأربعة المشهورة وغيرها من الكتب الاستدلالية ، وظاهر الكليني والصدوق ـ رحمهما الله ـ الإذعان بهما ، سيّما الثاني منهما.
وقطعُ وسط الثاني الذي ذكره ليس في محلّه ؛ لأنّه مروي في الفقيه بدونه ، وإنّما هو في سنده في التهذيبين ، ومع ذلك فليس بقطع يقدح ؛ إذ هو بهذا العنوان : حدّثني الثقة عن أبي الحسن عليهالسلام. ومثله يعدّ من الصحيح وحجّةً على الصحيح ، كما برهن في محله مستقصى ، وعلى تقدير تسليم القدح به بتوهم الإرسال فهو مجبور بالموافقة للصحيح الآخر وعمل أكثر الأصحاب.
وما ذكره من الأدلة المتكاثرة على خلافهما لم أقف عليها ، ولا ذكر هو ولا غيره شيئاً منها عدا الأصل الذي قدّمناه ، وقد عرفت وجوب تخصيصه بهما.
( ويقبلن ) شهادةً ( منفردات ) عن كل من اليمين والرجال ( في العُذرة ) والبكارة ( وعيوب النساء الباطنة ) كالرتق والقرن وغير ذلك من الأُمور الخفية التي لا يطلع عليها الرجال ، بلا خلاف أجده ، وبه صرّح في الغنية (٢) ، وهو الحجة ، مضافاً إلى الضرورة ، والصحاح المستفيضة ونحوها من المعتبرة.
منها : زيادةً على ما تقدم إليه الإشارة الصحيح : « تجوز شهادة
__________________
(١) التنقيح ٤ : ٣٠٨.
(٢) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٦٢٤.