النساء وحدهن بلا رجال في كل ما لا يجوز للرجال لينظروا إليه ، وتجوز شهادة القابلة وحدها في المنفوس » (١).
والصحيحان (٢) وغيرهما (٣) : « تجوز شهادة النساء في المنفوس والعذرة ».
والموثق كالصحيح : « تجوز شهادة النساء في العذرة وكل عيب لا يراه الرجل » (٤).
والخبر القريب من الصحيح بابن محبوب المجمع على تصحيح ما يصح عنه : « تجوز شهادة النساء فيما لا يستطيع الرجال أن ينظروا إليه » (٥).
إلى غير ذلك من النصوص الكثيرة (٦).
ويستفاد من فحواها كالعبارة وغيرها قبول شهادة الرجال مطلقاً في المقام بطريق أولى ، وحكي عن الشيخ صريحاً (٧) ، ولم أجد فيه خلافاً
__________________
(١) الكافي ٧ : ٣٩١ / ٨ ، التهذيب ٦ : ٢٦٤ / ٧٠٢ ، الإستبصار ٣ : ٢٣ / ٧٠ ، الوسائل ٢٧ : ٣٥٣ كتاب الشهادات ب ٢٤ ح ١٠.
(٢) الأول في : الكافي ٧ : ٣٩٠ / ٢ ، التهذيب ٦ : ٢٦٩ / ٧٢٣ ، الإستبصار ٣ : ٢٩ / ٩٥ ، الوسائل ٢٧ : ٣٥١ كتاب الشهادات ب ٢٤ ح ٢.
الثاني في : الفقيه ٣ : ٣١ / ٩٥ ، الوسائل ٢٧ : ٣٦٤ كتاب الشهادات ب ٢٤ ح ٤٦.
(٣) الكافي ٧ : ٣٩٢ / ١٠ ، التهذيب ٦ : ٢٦٩ / ٧٢٢ ، الإستبصار ٣ : ٢٩ / ٩٤ ، الوسائل ٢٧ : ٣٥٥ كتاب الشهادات ب ٢٤ ح ١٤.
(٤) الكافي ٧ : ٣٩١ / ٧ ، التهذيب ٦ : ٢٧١ / ٧٣٢ ، الوسائل ٢٧ : ٣٥٣ كتاب الشهادات ب ٢٤ ح ٩.
(٥) الكافي ٧ : ٣٩٢ / ١١ ، التهذيب ٦ : ٢٦٥ / ٧٠٧ ، الإستبصار ٣ : ٢٤ / ٧٥ ، الوسائل ٢٧ : ٣٥٢ كتاب الشهادات ب ٢٤ ح ٥.
(٦) الوسائل ٢٧ : ٣٥٠ أبواب الشهادات ب ٢٤.
(٧) حكاه عنه في المختلف : ٧١٦ ، وهو في المبسوط ٨ : ١٧٢.