إلاّ من القاضي (١) ، معلّلاً بأنّه لا يجوز للرجال النظر إلى ما ذكر (٢).
وفيه نظر واضح ؛ لجواز اطلاعهم عليه اتفاقاً ، أو عمداً مع التوبة قبل الإقامة ، أو مع الحلّية كما يتصور ولو في بعض الفروض النادرة ، مع أنّ ذلك لو صحّ علّةً لردّ الشهادة لاستلزم عدم قبول شهادة النسوة أيضاً في نحو البكارة مما يستلزم الشهادة عليه النظر إلى العورة المحرَّم حتى للنسوة.
وحيث تقبل شهادتهن منفردات يعتبر كونهن أربعاً ، على الأظهر الأشهر ، بل عليه عامّة من تأخر ، لما عهد من عادة الشرع في باب الشهادات من اعتبار المرأتين برجل ، وللأمر بإشهاد رجلين أو رجل وامرأتين ، فتأمّل.
وللأصل المتقدم الدال على عدم جواز قبول شهادتهن مطلقاً ، خرج الأربع في محل البحث اتفاقاً فتوًى ونصّاً ؛ لأنّ موردهما النساء بصيغة الجمع الغير الصادق حقيقة إلاّ على ما زاد على اثنين ، وكلّ من قال بلزومه (٣) عيّن الأربع.
واحتمال كون الإتيان بها في مقابلة القضايا فلا ينافي اعتبار الواحدة مثلاً في بعضها وإن أمكن ، كما يقال مثله فيما مرّ في النصوص من قبول شهادتهن مع الرجال في الديون ، إلاّ أنّه هنا غير متيقن ، بل ولا مظنون ، فينبغي حينئذٍ الأخذ بالمتيقن ، وليس إلاّ الأربع ، ولا نصّ آخر يدل على الاكتفاء بالأقل إلاّ ما سيذكر مع الجواب عنه ، هذا.
مضافاً إلى خصوص المروي في الوسائل ، عن مولانا العسكري عليهالسلام
__________________
(١) في « ب » : المرتضى.
(٢) المهذّب ٢ : ٥٥٩.
(٣) في « س » : به.