( وتقبل على الشهادة شهادة النساء في الموضع الذي تقبل فيه شهادتهن ) منفردات أو منضمّات على قول الإسكافي والشيخ في الخلاف وموضع من المبسوط (١) ، مدّعياً في الأوّل إجماع الفرقة وأخبارهم ، واختاره في المختلف (٢) ؛ للأصل ، وعموم قوله ( فَإِنْ لَمْ يَكُونا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتانِ ) (٣).
والخبر : « شهادة النساء لا تجوز في طلاق ولا نكاح ولا حدود إلاّ في الديون وما لا يستطيع النظر إليه للرجال » (٤) فإنّه شامل للشهادة الأصلية والفرعية.
وهذه الأدلة كما ترى ؛ لوهن الإجماع بندرة القائل بمضمونه عدا الناقل ونادر.
والأخبار لم نقف لها على أثر إن أُريد منها ما يدل على الخصوص ، وإن أُريد بها نحو الخبر الأخير مما يدل على الحكم بالإطلاق أو العموم فبعد تسليم سنده هنا لا عموم فيه ، بل غايته الإطلاق ، بل الإجمال الغير المعلوم شموله لمثل ما نحن فيه ، سيّما مع عدم تبادره منه ، بل تبادر غيره ، وهو شهادتهن على نفس الديون ونحوها ، دون شهادتهن على الشهادة عليها.
وتقريب الاستدلال بنحو الخبر بالأولوية لا العموم أو الإطلاق كما
__________________
(١) حكاه عن الإسكافي في المختلف : ٧٢٤ ، الخلاف ٦ : ٣١٦ ، المبسوط ٨ : ٢٣٣.
(٢) المختلف : ٧٢٤.
(٣) البقرة : ٢٨٢.
(٤) التهذيب ٦ : ٢٨١ / ٧٧٣ ، الإستبصار ٣ : ٢٥ / ٨٠ ، الوسائل ٢٧ : ٣٦٢ كتاب الشهادات ب ٢٤ ح ٤٢.